فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف، وإن اشترك اشترك.
ويقتصر المأذون على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز.
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد. ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء، ويضمن لو تجاوز المحدود.
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين. وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال، بل يقتسمان الأعراض (1) إذا لم يتفقا على البيع.
وتنفسخ بالجنون والموت، ولا يصح التأجيل فيها، ويبسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة.
ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له للآخر. وقيل (2):
تبطل، إلا أن يشترط الزيادة للعامل.
والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم البينة، وكذا لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط.
ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه (3) لنفسه أو للشركة، فإن قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة. ولو أقر