ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بأن يقول: ساقيتك على الشجر، وزارعتك على الأرض، أو: عاملتك عليهما بالنصف.
ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي.
ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع.
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.
* * *