ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرف بعده.
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.
الثاني: المتعاقدان: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له. فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك (1) صح وكان الأول وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لأنه لا مال له ولا عمل.
وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك، ولا شئ له ولا عليه.
وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.
وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال، لا مع علمه، وإن ربح فللمالك خاصة.
وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال. ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول كان وجها.