يده عن نصيبه، فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة.
ولو لم يكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة والزامه بأجرة عامل.
ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله، والأجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين، وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر.
ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه، وقبلت شهادته على المنكر.
ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت.
ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز، وإلا فلا. والخراج على المالك إلا أن يشترط على العامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غيره.
ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس لصاحبه فالمغارسة باطلة، سواء شرطا (1) للعامل جزءا من الأرض أو لا، والغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه، لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقص بالقلع.
ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه.