في قدر الحصة. ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل: القرعة (1).
ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.
أما لو قال: غصبتها (2) فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت، وطم الحفر وإزالة الزرع.
* * *