نعم، يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض. ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
الثاني: تعيين المدة:
ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر. ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.
ولو علم القصور فإشكال، فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزراع: كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى: كتغيير الأهوية، وتأخير المياه.
ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما. ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان. ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل. ولو كان استأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.
الثالث: إمكان الانتفاع بالزرع في الأرض بأن يكون لها ماء: إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، وكذا إن آجرها للزرع.
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة، لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ، وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا.
ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، وعليه أجرة