ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه، ومع الشرط يجب التقدير.
أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
الخامس: الثمار:
ويجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. فلو اختص بها أحدهما، أو أهملا الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل - على إشكال -، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة.
ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما.
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط. وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال.
ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن