المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها: كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وسقي الشجر، واستقاء الماء، وإصلاح طرق السقي والأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس من الأغصان، وزبار (1) الكرم، وقطع ما يحتاج إلى قطعه، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة، واللقاط، والجداد، وأجرة الناطور، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم.
وعلى صاحب الأصل بناء الجدار، وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر، والكش (2) للتلقيح على رأي.
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه، وعلى العامل تفريقه، فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه. وإن شرطاه كان تأكيدا، وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل.
ويصح اشتراط الأكثر، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح. ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز.
ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.