احتمل الرجوع، لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة، وعدمه، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة.
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب، وعليه الأجرة على رأي، الأرش لو نقص بالضراب، ولا يتداخل الأجرة والأرش، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال.
وفوائد المغصوب للمالك، أعيانا كانت: كالولد والثمرة، أو منافع:
كسكنى الدار مضمونة على الغاصب.
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه وما يتجدد (1) من منافعه (2): الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، وبدونه إشكال. وما يزداد من قيمته (3) لزيادة صفة فيه، فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا.
ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل: يرجع (4) مع وجود عين الثمن كان حسنا، وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين (5). ويستقر الضمان على المشتري، ومع الجهل على الغاصب، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما ليس في مقابلته نفع: كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي