بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع، لأنه جنى وهو غير مضمون.
ولو جنى في يد سيده (1) ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيها، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأن الجناية وقعت في يده، وكان (2) للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه.
ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.
ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة - على رأي - ورده، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لأنه تزيد به قيمته على إشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، وكذا الإصبع الزائدة.
ولو مثل به لم ينعق على رأي.
ولو ساوى بعد الغصب لزيادة السوق فقطعت يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه، ولو نقص الزائد ونصف الأصل: فإن أوجبنا (3) الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد، وإن نقص الرابع: فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف.