ثلثاه) ورق باقيه والآخران، (أو للأول عتق، ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق) في رقعتين، (فمن خرج) العتق على اسمه منهما (تمم منه الثلث) وإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه ورق الباقي والآخر.
تنبيه: تعبيره يوهم تعيين هذا الطريق عند اختلاف القيمة، وليس مرادا بل يجوز الطريق الآخر وإن كتب في الرقاع أسماءهم، فإن خرج على الحرية اسم ذي المائة عتق وتمم الثلث ممن خرج اسمه بعده إلى آخر ما مر. (وإن كانوا) أي الأرقاء (فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) معا في الاجزاء الثلاث (كستة) أو تسعة (قيمتهم سواء جعلوا) في المثال الأول (اثنين اثنين) وفي المثال الثاني ثلاثة ثلاثة، وفعل كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة. وكذا الحكم في ستة ثلاثة منهم قيمة كل واحد منهم مائة وثلاثة قيمة كل واحد خمسون، فيضم إلى كف نفيس خسيس فتستوي الاجزاء عددا وقيمة. (أو) أمكن توزيعهم (بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة، وقيمة اثنين) منهم (مائة، و) قيمة (ثلاثة) منهم (مائة جعل الأول جزءا والاثنان جزءا والثلاثة جزءا) وأقرع بينهم كما مر.
تنبيه: تابع المصنف المحرر في هذا المثال، وهو غير مطابق فإن الستة لها ثلث صحيح، وإنما مثاله كما ذكراه في الروضة وأصلها خمسة قيمة أحدهم مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة اثنين مائة. قال ابن شهبة: وحينئذ فالعبارة معكوسة، وإنما هو وإن أمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة، وبه صرحا في الشرحين والروضة اه. واعتذر الشراح عن المصنف بقوله: وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة، فقوله دون العدد صادق ببعض الاجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جمع الاجزاء، قال: ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة. (وإن تعذر) توزيعهم (بالقيمة) مع العدد بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح (كأربعة قيمتهم سواء، ففي قول يحزمون ثلاثة أجزاء واحد) جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزء، لأنه أقرب إلى فعله (ص).
(فإن خرج العتق لواحد عتق) كله (ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثا، فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه، قال الدميري: كذا قال الرافعي، ويحتاج إلى تأمل، فإنه إن خرج للواحد فعتق ثلثه فواضح، وإن خرج لاثنين فكيف يفعل؟ هل يعتق من كل واحد منهم سدسه أو يقرع بينهما ثانيا. فمن خرجت له عتق ثلثه؟
وقل من تعرض لذلك اه. وهذا لا يحتاج للتعرض له، فإن كلام الشيخين ظاهر أو صريح في أن القرعة تعاد بين الثلاثة الباقين وأنهم يجزؤون أثلاثا كما مر فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه، وقد صرح به البغوي في التهذيب كما نقله عنه البلقيني، وحينئذ فلا وجه لما قاله. (أو) خرج العتق (للاثنين) المجموعين جزءا (رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي الذين خرج لهما رقعة العتق، (فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر) لأنه بذلك يتم الثلث، (وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني) وهو القارع ثانيا، لأن ذلك أقرب إلى فصل الامر. قال البلقيني:
وقع في بعض النسخ: وثلث الباقي بالباء الموحدة والقاف، وفي بعضها الثاني وهو الصواب.