ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح.
تنبيه: النجم الوقت المضروب، والمراد هنا، ويطلق على المال المؤدى فيه كما سيأتي. ويكفي ذكر نجمين. وهل يشترط في كتابة من بعضه حر التنجيم؟ وجهان، أصحهما الاشتراط، لأنه وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلاتباع السلف. (ولو ترك) في الكتابة الصحيحة (لفظ التعليق) للحرية على الأداء، وهو قوله: إذا أديته فأنت حر، (ونواه) بقوله: كاتبتك على كذا الخ، (جاز) ذلك لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به. أما الفاسدة فلا بد من التصريح بقوله: فإذا أديته فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره. (ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية) له (على المذهب) المنصوص. وفي قول من طريق ثان مخرج: يكفي كالتدبير. وأجاب الأول بأن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير، والكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة كما مر، فلا بد من تمييز باللفظ أو النية. ولا يتقيد بما ذكر بل مثله قوله: فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك فأنت حر، ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك إذا لم يكن معه لفظ الحرية كقوله: وتعاملني أو أضمن لك أرش الجناية أو تستحق مني الايتاء أو من الناس سهم الرقاب. وقول الأذرعي: إنها تنعقد بذلك أو نواها به فتكون كناية فهو ظاهر. (ويقول المكاتب) فورا في صيغة القبول: (قبلت) وبه تتم الصيغة فلا تصح بدونه كسائر العقود، ولا يغني عن القبول التعليق بالأداء.
تنبيه: قضية قوله: ويقول المكاتب قبلت أنه لو قبل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح، وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا الوادي عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه، وتنعقد الكتابة بالاستيجاب والايجاب. ولو قال: أنت حر على ألف فقبل عتق في الحال ولزم الألف ذمته. وقول المحرر: ويقول العبد أولى من قول المصنف: ويقول المكاتب لأنه إنما يصير مكاتبا بعد القبول. ثم شرع في الركن الثاني والثالث وهما الرقيق والسيد، فقال: (وشرطهما تكليف) فيهما بكونهما بالغين عاقلين، فلا يصح تكاتب الصبي والمجنون لأنهما مسلوبا العبارة، ولا يكاتبان أيضا، ولا أثر لاذن الولي للصبي أو المجنون في ذلك.
تنبيه: محل اشتراط التكليف في العبد إن صدرت الكتابة معه، فإن صدرت عليه تبعا فلا، لما سيأتي أن ولد المكاتبة مكاتب. وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه، وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره. (وإطلاق) في التصرف، فلا تصح الكتابة من محجور عليه بسفه أو فلس، ولا من مكاتب عبد وأذن له سيده، ولا من ولي المحجور عنه أبا كان أو غيره لأنها تبرع.
تنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره أحد، والذي نص عليه فيه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل لا غير، فلا يضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء من كسبه، فقد يؤدي من الزكاة وغيرها. وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغنى عنه بإطلاق التصرف كما مر في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار، فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة. ولا يضر كون السيد أعمى كما صححه المصنف تغليبا للعتق خلافا لصاحب الإبانة من اشتراط البصر. ويشترط كون السيد حر الكل، فلا يصح من مبعض لأنه ليس أهلا للولاء. (وكتابة المريض) مرض الموت تحسب (من الثلث) وإن كاتبه بأكثر من قيمته لأن كسبه له. (فإن كان له) عند الموت (مثلاه) أي العبد بأن كانت قيمته ثلث تركته، (صحت كتابة كله) لخروجه من الثلث، سواء أكان ما خلفه مما أداه العبد أم لا ويبقى للورثة مثلاه. (فإن لم يملك) ذلك المريض شيئا (غيره وأدى) المكاتب (في حياته) أي السيد (مائتين) وكان كاتبه عليهما (وقيمته مائة عتق) كله، لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما المائتان. (وإن أدى مائة) وكان