تنبيه: كلام المصنف يوهم أن يعتق ثلث الباقي من غير إعادة القرعة، وليس مرادا، بل المراد أن يكتب أسماءهم في أربع رقاع ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث، فمن خرجت له أولا رقعة بالحرية عتق وتعاد القرعة بين الباقين، فمن خرجت له ثانيا عتق ثلثه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (أظهرهما الأول) وهو أنهم يجزؤون ثلاثة أجزاء بحيث يقرب من الثلث (والله أعلم) لأن النبي (ص) جزأهم ثلاثة أجزاء. (والقولان في استحباب) لأن المقصود يحصل بكل طريق من ذلك. (وقيل) في (إيجاب) لأنه أقرب إلى فعله (ص)، وهذا كما في الروضة وأصلها مقتضى كلام الأكثرين، والأول هو ما رجحه في المحرر وفاقا للقاضي والإمام، وهو الظاهر.
هذا كله إذا لم يظهر للميت مال، (و) حينئذ (إذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر) بعدها (مال) آخر للميت جهلناه وقت القرعة (وخرج) الأرقاء (كلهم من الثلث عتقوا) أي تبين عتقهم من حين الاعتاق، ولهذا قال: (ولهم كسبهم من يوم الاعتاق) وكذا ما هو في معنى الكسب كولد وأرش جناية وغيرهما، وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين الاعتاق، حتى لو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا، ورجم إن كان ثيبا، أو لو كانت أمة زوجها الوارث بالملك بطل نكاحها، ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها، ولو كان الوارث باع أحدهم أو أجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله. (ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) لأنه أنفق على أن لا يرجع فهو كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا عن ظن الصحة وأنفق عليها ثم فرق القاضي بينهما لا يرجع بما أنفق. (وإن خرج) من الثلث (بما ظهر عبد آخر) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد، (أقرع) بينه وبين من بقي من العبيد، فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول.
تنبيه: لو خرج بعض عبد كان الحكم كذلك. ثم أشار إلى قاعدة (و) هي: كل (من عتق) من الأرقاء (بقرعة حكم بعتقه من يوم الاعتاق) لا من يوم القرعة، لأنها مبنية للعتق لا مثبتة له. (وتعتبر قيمته حينئذ) أي حين الاعتاق لأنه تبين بالقرعة أنه كان حرا قبلها، بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يقوم حين الموت لأنه وقت الاستحقاق. (وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث) سواء كسبه في حياة المعتق أم بعد موته لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحريته.
(و) كل (من بقي) أي استمر (رقيقا) من الأرقاء، (قوم يوم الموت) لأنه وقت استحقاق الوارث.
تنبيه: محل ذلك ما إذا كانت قيمة يوم الموت أقل أو لم يختلف، وإلا فالعبرة كما في الروضة وأصلها بأقل القيم من وقت الموت إلى وقت قبض الوارث التركة، لأنه إن كانت قيمة وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم، فلا يحسب عليهم، كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه. (وحسب) على الوارث (من الثلثين وهو وكسبه الباقي قبل الموت) للمعتق لأنه وقت استحقاق الوارث (لا الحادث بعده) أي موت المعتق، لأنه حدث على ملك الوارث، حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضى الدين منه خلافا للأصطخري. ثم فرع على ما سبق قوله: (فلو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معا (لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مائة وكسب أحدهم) قبل موت المعتق (مائة أقرع) بينهم، (فإن خرج