بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها، (كإن) أو متى (مت في ذا الشهر أو) في ذا (المرض فأنت حر) قياسا على المطلق، فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا. أما إذا لم يمكن بقاؤه إلى تلك المدة، كأن مت بعد ألف سنة فأنت حر لا يكون تدبيرا على أصح الوجهين في البحر للقطع بأنه لا يبقى إلى هذه المدة. (و) يجوز التدبير أيضا (معلقا) على شرط في الحياة، (كإن) أو إذا أو متى (دخلت) الدار (فأنت حر بعد موتي) لأنه دائر بين أن يكون وصية أو تعليق عتق بصفة، وكل منهما يقبل التعليق. (فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا) لعدم وجود الصفة، ولا يصير مدبرا حتى يدخل.
تنبيه: أشعر كلامه بأن التدبير المعلق قسيم المقيد، وليس مرادا بل قسيمه ما قبله، وهو المطلق. (ويشترط) في حصول العتق (الدخول قبل موت السيد) كسائر الصفات المعلق عليها، فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ويلغو التعليق. (فإن قال) إذا دخلت الدار بعد موتي، أو (إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر، اشترط) في حصول العتق (دخول بعد الموت) عملا بمقتضى اللفظ من الترتيب في ذلك.
تنبيه: هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعليقات، فلا يرجع فيه بالقول قطعا، لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده، وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده، وقضية تعبيره ثم إنه لو أتى بالواو ولم يشترط فيه ترتيب الدخول، لكن نقلا عن البغوي الاشتراط أيضا. قال الأسنوي: ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وخالف في الطلاق، فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، بأنه لا فرق بين تقديم الأول وتأخره. ثم قال: وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول، بناء على أن الواو تقتضي الترتيب، وقال الزركشي: الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك، وإلا فما الفرق اه. وهذا ظاهر. (وهو) أي الدخول بعد الموت (على التراخي) لاقتضاء ثم ذلك.
تنبيه: مقتضى ذلك ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث، والأوجه كما قاله بعض المتأخرين أن محله قبل عرض الدخول عليه، فإن عرضه عليه فأبى الوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية. (وليس للوارث بيعه) وكذا كل تصرف يزيل الملك بعد الموت، و (قبل الدخول) إذ ليس له إبطال تعليق الميت، وإن كان للميت أن يبطله، كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث أن يبطله وإن كان للموصي إبطاله، وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله. (وقول قال) أنت حر بعد موتي بشهر مثلا، أو (إذا مت ومضى شهر) بعد موتي (فأنت حر، فللوارث) كسبه، و (استخدامه) وإجارته وإعارته (في الشهر) لبقائه على ملكه (لا بيعه) لما مر من أنه ليس له إبطال تعليق المورث. وهذا أيضا تعليق عتق بصفة لا تدبير على الأصح كما مر، وهكذا كل تعليق بصفة بعد الموت كقوله: إذا شئت الحرية بعد موتي أو شاء فلان ثم دخلت الدار فأنت حر. (ولو قال) لعبده (إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة) لصحة التدبير والتعليق في الصورتين حال كونها (متصلة) اتصالا لفظيا، بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ، وفي الثانية عقب الموت، لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع، ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال. (وإن قال متى) أو متى ما أو مهما (شئت) بدل إن شئت، (فللتراخي) لأن متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان. ويشترط في الحال المشيئة قبل موت السيد كسائر الصفات المعلق بها إلا إذا صرح بالمشيئة بعد الموت أو نواها فيشترط بعده. وفي اشتراط الفور حينئذ تفصيل، وهو إذا