مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٠
بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها، (كإن) أو متى (مت في ذا الشهر أو) في ذا (المرض فأنت حر) قياسا على المطلق، فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا. أما إذا لم يمكن بقاؤه إلى تلك المدة، كأن مت بعد ألف سنة فأنت حر لا يكون تدبيرا على أصح الوجهين في البحر للقطع بأنه لا يبقى إلى هذه المدة. (و) يجوز التدبير أيضا (معلقا) على شرط في الحياة، (كإن) أو إذا أو متى (دخلت) الدار (فأنت حر بعد موتي) لأنه دائر بين أن يكون وصية أو تعليق عتق بصفة، وكل منهما يقبل التعليق. (فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا) لعدم وجود الصفة، ولا يصير مدبرا حتى يدخل.
تنبيه: أشعر كلامه بأن التدبير المعلق قسيم المقيد، وليس مرادا بل قسيمه ما قبله، وهو المطلق. (ويشترط) في حصول العتق (الدخول قبل موت السيد) كسائر الصفات المعلق عليها، فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ويلغو التعليق. (فإن قال) إذا دخلت الدار بعد موتي، أو (إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر، اشترط) في حصول العتق (دخول بعد الموت) عملا بمقتضى اللفظ من الترتيب في ذلك.
تنبيه: هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعليقات، فلا يرجع فيه بالقول قطعا، لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده، وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده، وقضية تعبيره ثم إنه لو أتى بالواو ولم يشترط فيه ترتيب الدخول، لكن نقلا عن البغوي الاشتراط أيضا. قال الأسنوي: ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وخالف في الطلاق، فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، بأنه لا فرق بين تقديم الأول وتأخره. ثم قال: وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول، بناء على أن الواو تقتضي الترتيب، وقال الزركشي: الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك، وإلا فما الفرق اه‍. وهذا ظاهر. (وهو) أي الدخول بعد الموت (على التراخي) لاقتضاء ثم ذلك.
تنبيه: مقتضى ذلك ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث، والأوجه كما قاله بعض المتأخرين أن محله قبل عرض الدخول عليه، فإن عرضه عليه فأبى الوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية. (وليس للوارث بيعه) وكذا كل تصرف يزيل الملك بعد الموت، و (قبل الدخول) إذ ليس له إبطال تعليق الميت، وإن كان للميت أن يبطله، كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث أن يبطله وإن كان للموصي إبطاله، وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله. (وقول قال) أنت حر بعد موتي بشهر مثلا، أو (إذا مت ومضى شهر) بعد موتي (فأنت حر، فللوارث) كسبه، و (استخدامه) وإجارته وإعارته (في الشهر) لبقائه على ملكه (لا بيعه) لما مر من أنه ليس له إبطال تعليق المورث. وهذا أيضا تعليق عتق بصفة لا تدبير على الأصح كما مر، وهكذا كل تعليق بصفة بعد الموت كقوله: إذا شئت الحرية بعد موتي أو شاء فلان ثم دخلت الدار فأنت حر. (ولو قال) لعبده (إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة) لصحة التدبير والتعليق في الصورتين حال كونها (متصلة) اتصالا لفظيا، بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ، وفي الثانية عقب الموت، لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع، ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال. (وإن قال متى) أو متى ما أو مهما (شئت) بدل إن شئت، (فللتراخي) لأن متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان. ويشترط في الحال المشيئة قبل موت السيد كسائر الصفات المعلق بها إلا إذا صرح بالمشيئة بعد الموت أو نواها فيشترط بعده. وفي اشتراط الفور حينئذ تفصيل، وهو إذا
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548