كالبينة. وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه. وهل هذا الامهال واجب أو مندوب؟ وجهان، والظاهر الأول. (وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا برضا المدعي، لأنه مقهور على الاقرار واليمين، بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه وتأخيره. (وقيل) يمهل (ثلاثة) من الأيام كالمدعي، واختاره الروياني. واحترز المصنف بقوله: لينظر حسابه عما لو استمهل ليقيم بينة على دافع من أداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة كما سبق أول الباب. (ولو استمهل) المدعى عليه، أي طلب الامهال (في ابتداء الجواب) ليراجع حسابه ونحوه، (أمهل إلى آخر المجلس). قال في الروضة: إن شاء المدعي. وقال ابن المقرى في روضه تبعا للطاوسي في التعليقة على الحاوي والبارزي: إن شاء القاضي، وهو ظاهر كلام الرافعي. وهذا أولى، لأن المدعي له الترك بالكلية ثم يحلف بلا تجديد دعوى، كما لو حضر موكل المدعي بعد نكول الخصم له أن يحلف بلا تجديد دعوى، ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن المردودة، فإن قال للمدعى عليه احلف سقط حقه من اليمين فلا ينفعه إلا ببينة كاملة كما قاله الإمام، واقتضى كلام الرافعي ترجيحه. ثم أشار المصنف لمسائل تستثنى كما قال ابن القاص من القضاء بالنكول عن اليمين فقال:
(ومن طولب بزكاة) في مال نعم أوجب أو تمر، (فادعى دفعها إلى ساع آخر، أو) لم يدع دفعها، بل (ادعى غلط خارص) بعد التزامه القدر الواجب (وألزمناه اليمين) على الوجه المرجوح في المسألتين، (فنكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على الساعي والسلطان، (فالأصح أنها تؤخذ منه) لأن مقتضى ملك النصاب ومضى الحول الوجوب، فإذا لم يأت بدافع أخذ الزكاة منه بمقتضى الأصل، وليس هذا حكما بالنكول خلافا لابن القاص. والثاني:
لا، إن لم تقم عليه حجة، فإن أحضر المستحقون ومنعنا نقلها وهو الأظهر لم يتعذر رد اليمين. أما إذا قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات فإنه لا يطالب بشئ.
تنبيه: كل حق يجب لله تعالى له حكم الزكاة كما نقله الزركشي عن ابن القاص، قال: ومنه ما لو ادعى ولد المرتزقة البلوغ بالانزال ورام إثبات اسمه في الديوان فالأصح تحليفه، فإن نكل لم يعط، وقال ابن القاص: وهو قضاء بالنكول، وقال غيره: لا، وهو الراجح كما مر، لأن حجته اليمين ولم توجد. ولو عدل المصنف عن مثال الزكاة إلى مثال الجزية، وهو فيما إذا قال: أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل: بعد تمامها لكان التفريع فيه جاريا على الأصح، فإن الأصح أنه يحلف إيجابا وأنه إذا نكل يقضى عليه بالجزية. ولو مات من لا وارث له ثم ادعى القاضي أو منصوبه دينا له على إنسان وجده في تذكرته فأنكر الخصم ونكل عن اليمين فهل يقضى عليه بالنكول ويؤخذ منه أو يحبس حتى يقر أو يحلف أو يترك؟ أوجه، أصحها في الروضة الثاني، وهكذا في الدعوى للمسجد أو في وقف عام إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. ثم أشار لما يستثنى من رد اليمين على المدعي بقوله: (ولو ادعى ولي صبي) أو مجنون (دينا) مثلا (له) على إنسان (فأنكر ونكل) عن الحلف، (لم يحلف الولي) لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد فيكتب القاضي بما جرى محضر أو يوقف الامر إلى البلوغ أو الإفاقة. (وقيل يحلف) مطلقا لم يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، لأنه المستوفى. (وقيل: إن ادعى مباشرة سببه) أي ادعى ثبوته بسبب باشره كما عبر به في المحرر، (حلف) لأن العهد يتعلق به، وإلا فلا. قال في المهمات: والفتوى على هذا فقد نص عليه في الإمام اه. ولعله أخذه من مسألة الصداق المتقدمة في بابه، وهي ما لو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة فإنهما يتحالفان، وقد قدمنا الفرق هناك فيراجع. ويجري الخلاف فيما لو أقام الولي شاهدا هل يحلف معه؟ وفيما لو ادعى عليه دين في ذمة الصبي