المتولي وغيره لما فيه من التعذيب. (أو) قتل (بسحر فبسيف) يقتل لأن عموم السحر حرام لا شئ مباح فيشبهه ولا ينضبط وتختلف تأثيراته. وفي الخبر حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي.
تنبيه: هذه المسألة مستثناة من القاعدة المتقدمة لما ذكر، وكذا قوله (وكذا خمر) يقتل غالبا قتل جان بها كأن وأجرها المجني عليه فبسيف يقتل الجاني (ولواط) يقتل غالبا كأن لاط بصغير فبسيف يقتل اللائط (في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح، لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل فيتعين السيف، والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء، وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، وفي معنى اللواط: ما لو جامع صغيرة فقتلها كما في المحرر، ولكن يتعين في هذه العدول إلى السيف قطعا قاله الزركشي.
تنبيه: كلام المصنف مشعر باختصاص المماثلة بالنفس وليس مرادا، بل يعتبر في الطرف أيضا إن أمكن كما في الروضة وأصلها، فإن لم يمكن كأن أبان طرفه بحجر فلا يستوفي إلا بالسيف.
فروع: لو أوجر بولا فكالخمر فيما ذكر أو ماء نجسا أوجر ماء طاهرا، ذكره في أصل الروضة، وإن أغرقه بالملح جاز تغريقه في العذب دون عكسه وإن لم تأكل الحيتان الأول، ففي جواز إلقاء الثاني لتأكله وجهان أقربهما عدم الجواز، ولو قتله بمسموم من طعام أو آلة اقتص منه بمثله إذا لم يكن مهريا يمنع الغسل، ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ وجهان في الحاوي. قال: فإن كانت تلك الحية موجودة لم يعدل إلى غيرها، أي إذا قلنا تنهشه، وهو الظاهر ولو رجع شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه اقتص منهم بالرجم كما ذكره الرافعي أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي. (ولو جوع) أو حرق أو غرق (كتجويعه) أو تحريقه أو تغريقه: أي كمدة ذلك (فلم يمت) من ذلك الجنس (زيد) فيه حتى يموت ليكون قتله بالطريق التي قتل به، ولا يبالي بزيادة الايلاء والتعذيب كما لو ضرب رقبة إنسان بضربة واحدة ولم تنحز رقبته إلا بضربتين، وهذا ما صححه المصنف هنا، وفي تصحيح التنبيه تبعا للمحرر (وفي قول: السيف) يقتل به، وهذا هو الأصح كما نص عليه في الام والمختصر، وقال القاضي الحسين: إن الشافعي لم يقل بخلافه، ولم يختلف مذهب الشافعي فيه، وجرى عليه جمع من الأصحاب. وصوبه البلقيني وغيره لأن المماثلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل، ولم يصرحا في الروضة ولا الرافعي في الشرحين بترجيح واحد من القولين (ومن عدل) عما تجوز فيه المماثلة (إلى سيف فله) سواء أرضي الجاني أم لا، لأنه أوحى وأسهل، بل هو أولى للخروج من الخلاف.
تنبيه: المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود، فلو عدل إلى ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتكه الحرمة، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل ذلك. أما عكس ما ذكره المصنف بأن كان الجاني قتل بالسيف ويريد ولي المقتول قتل الجاني بغيره فإنه لا يمكن من ذلك (ولو) قتله بجرح ذي قصاص كأن (قطع) يده (فسرى) قطعه للنفس (فللولي حز رقبته) ابتداء، لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحز (وله القطع) للمماثلة (ثم الحز ) للرقبة حالا للسراية، ولا يجاب الجاني إذا قال لولي المجني عليه: أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي لثبوت حق القصاص ناجزا (وإن شاء) الولي أخر، و (انتظر السراية) بعد القطع، وليس للجاني أن يقول لولي المقتول: أرحني بالقتل أو العفو، بل الخيرة إلى المستحق.
تنبيه: ظاهر إطلاقه كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القتل حيث لا سراية، وهو كذلك كما مرت الإشارة إليه عند قول المصنف: ويقتص على الفور، وأفهم تعبيره بقطع إن محل الحكم المذكور في جراحة سارية يشرع فيها القصاص كما قدرته في كلامه، وهو احتراز عن جراحة الجائفة