علياه اقتص منه لأنه صار مماثلا له. (ويقطع) عضو (سليم بأعسم وأعرج) إذ لا خلل في العضو، والعسم بمهملتين مفتوحتين، وهو كما في الروضة كأصلها تبعا لجمهور أهل اللغة: تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد.
وقال ابن الصباغ: هو ميل واعوجاج في الرسغ. وقال الشيخ أبو حامد: الأعسم هو الذي بطشه بيساره أكثر، وهو الأعسر في العرف (ولا أثر) في القصاص في يد أو رجل (لخضرة أظفار وسوادها) لأنه علة ومرض في الظفر وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص.
تنبيه: محل ذلك في علة الظفر كما قاله الأذرعي إذا كان خلقة ولم يكن جافا وإلا فلا قصاص كما جزم به في الأول المتولي ونص عليه الشافعي في الثاني وجرى عليه الإمام، وتقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها، ولو نبتت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة. ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم يقطع (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) لأنها دونها (دون عكسه) لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص.
تنبيه: اعترض على المصنف من وجهين: أحدهما أن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها، والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه، فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح، ولو قال: ولا تقطع سليمة أظفارها بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر. الثاني تعبيره بذاهبة الأظفار يقتضي زوالها بعد وجودها، لكنه في الروضة كأصلها صورها بمن لم يخلق ظفر وعليه ينطبق التعليل السابق مع أن الحكم واحد إذ لا فرق بين ذاهبتها وبين المخلوقة بدونها، وإذا قطعت ذاهبة الأظفار بالسليمة كان لصاحب السليمة حكومة الأظفار كما قاله ابن أبي عصرون، وبحثه البلقيني، وقال: لم أر من تعرض له (والذكر صحة وشللا كاليد) صحة وشللا فيما مر جميعه، إذ لا فرق بينهما، ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاص. سواء أقطع الذكر والأنثيين معا أم مرتبا، وفي إشلال إحداهما إن علم سلامة الأخرى بقول أهل الخبرة، ولو دقهما اقتص بمثله إن أمكن، وإلا وجبت الدية كما نقله في الروضة عن التهذيب، وجرى عليه ابن المقري وإن قال الرافعي: يشبه أن يكون الدق ككسر العظام.
تنبيه: صحة وشللا منصوبان على الحال من الذكر، ولكن مجئ الحال من المبتدأ خلاف مذهب سيبويه.
قال الزركشي: ويمكن أن يكونا حالين من الضمير في الجار والمجرور بعده: أي كاليد صحة وشللا (و) الذكر (الأشل) كما في تحرير المصنف عن الأصحاب (منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض، أي يلزم حالة واحدة من انقباض أو انبساط ولا يتحرك أصلا، وقيل هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر، وهو بمعنى الأول (ولا أثر) في القصاص في الذكر (للانتشار وعدمه، فيقطع فحل) أي ذكره (بخصي) وهو مقطوع الأنثيين بجلدتيهما (وعنين) وهو العاجز عن الوطئ خلافا للأئمة الثلاثة. أما الثاني فلانه لا خلل في نفس عضوه، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ. وأما الأول فلسلامة ذكره وقدرته على الايلاج فهو آكد من ذكره الثاني، ولا فرق في الذكر بين الأقلف و المختون وذكر الكبير والصغير (و) يقطع (أنف صحيح) شما وغيره (بأخشم) وهو من فقد شمه، لأن الشم لا يحل جرم الانف وبأجذم وإن اسود لبقاء الجمال والمنفعة، ويقطع أنف سقط بعضه ولو صحيحا بمثله ولو أجدم، فإن لم يسقط بعضه وكان صحيحا قطع من الصحيح مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه ولو أجذم إن أمكن (و) تقطع (أذن سميع بأصم) وهو من لا يسمع وعكسه كما فهم بالأولى لأن السمع ليس في جرم الاذن، وكذا صحيحة بمستحشفة بكسر الشين المعجمة: أي بغير جناية وبمثقوبة ثقبا غير شائن لبقاء الجمال والمنفعة من جميع الصوت ورد الهوام، بخلاف اليد والرجل الشلاوين، ولا تقطع صحيحة بمخرومة ومثقوبة لفوات الجمال فيهما، والمخرومة ما قطع بعضها بل يقتص فيها بقدر ما بقي منها كما مر، وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ