المذكور حكمها في قوله (ولو مات بجائفة أو كسر عضد) أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر ساعد (فالحز) فقط للولي، لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال فتعين السيف، وهذا ما صححه المصنف هنا تبعا للمحرر (وفي قول) أن للولي أن يفعل بالجاني (كفعله) تحقيقا للمماثلة في فعله، وهذا هو الأصح كما صححه المصنف في تصحيح التنبيه ونقله في الروضة عن ترجيح الأكثرين، ووقع في المحرر نسبة الأول إلى الأكثرين فتبعه المصنف. قال ابن شهبة: والظاهر أنه سبق قلم، وكأنه أراد أن يقول الثاني، فقال الأول.
تنبيه: محل الخلاف عند الاطلاق. أما إذا قال: أجيفه وأقتله إن لم يمت، فله ذلك قطعا، فإن قال: أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن من ذلك، فإن أجاف بقصد العفو عزر، وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله (فإن لم يمت) على القول الثاني كما أشار إليه المصنف بعطفه بالفاء (لم تزد الجوائف في الأظهر) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها، بل تحز رقبته. والثاني تزاد حتى يموت ليكون إزهاق الروح قصاصا بطريق إزهاقها عدوانا.
تنبيه: كلام الرافعي يفهم أن معنى الزيادة على هذا الرأي أن يجاف بموضع آخر. وفي التتمة وغيرها: أن معناه أن توسع الجائفة حتى يموت. (ولو اقتص مقطوع) أي مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه (ثم مات) المقطوع الأول (سراية فلوليه حز) لرقبة القاطع في مقابلة نفس مورثه (وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف الآخر وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير الولي تعين نصف الدية في تركة الجاني (ولو قطعت يداه فاقتص) المقطوع (ثم مات) سراية (فلوليه الحز) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه (فإن عفا) عن حزها (فلا شئ له) لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين.
تنبيه: محل ما ذكر عند استواء الديتين، فلو نقصت دية القاطع كأن قطع ذمي يد مسلم أو يديه فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفا وليه عن النفس بالبدل فله في الأولى خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها، وفي الثانية ثلثاها لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها، صححه في الروضة وأصلها في باب العفو، ولو قطعت امرأة يد رجل أو يديه فاقتص منها ثم مات الرجل فعفا وليه عن النفس بالبدل فله في الأولى ثلاثة أرباع الدية لأن المستحق استوفى ما يقابل ربعها، وفي الثانية نصفها لأن المستحق استوفى ما يقابل نصفها. قال ابن النقيب: وقياس ذلك في عكس المسألة إذا قطع رجل يد امرأة فاقتصت ثم ماتت سراية فعفا وليها على مال أنه لا شئ له. قال: ولم أره مسطورا اه. وهذا ظاهر لأنها استوفت ما يقابل ديتها. ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية، إذ عنقه اختيار للفداء. (ولو مات جان) سراية (من قطع قصاص فهدر) نفسه لقوله تعالى * (ولمن انتصر بعد ظلمه) * الآية. وروى البيهقي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما من مات في حد أو قصاص فلا دية له والحق قتله ولأنه مات من قطع مستحق، فلا يتعلق بسرايته ضمان كقطع يد السارق (وإن ماتا) أي الجاني بالقصاص منه والمجني عليه بالجناية (سراية معا أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت الجاني (فقد اقتص) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية بالسراية ولا شئ على الجاني، لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء (وإن تأخر) موت المجني عليه من موت الجاني سراية (فله) أي لولي المجني عليه (نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح) إذا استويا