يمكن بخلاف القسمة. (ولو كان له) مثلا (عشر دار لا يصلح) بمثناة تحتية، أي العشر، (للسكنى، والباقي لآخر) يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره، (فالأصح) المنصوص (إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه) لأن الطالب ينتفع بها، وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجرد القسمة بل سببه قلة نصيبه. والثاني: المنع لضرر شريكه. (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر القسمة لأنه مضيع لماله متعنت. والثاني: يجبر ليتميز ملكه. أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ.
تنبيه: لو كان نصف دار لخمسة ونصفها الآخر لواحد فطلب الآخر القسمة أجيب، وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له وإن كان العشر الذي لكل منهم لا يصلح مسكنا له لأن في القسمة فائدة لبعض الشركاء. ولو بقي حق الخمسة مشاعا ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها، لأنها تضر الجميع. وإن طلب أولا الخمسة نصيبهم مشاعا لو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعا أجيبوا، لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة، ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع. (وما لا يعظم) في قسمته (ضرر قسمته أنواع) ثلاثة عند المراوزة: قسمة أجزاء وقسمة تعديل وقسمة رد، لأن المقسوم إما أن تتساوى الانصباء فيه إلى إعطاء شئ غير المشترك من المتقاسمين أو لا، الأول الرد، والثاني التعديل، ونوعان عند العراقيين: قسمة رد، وقسمة لا رد فيها، وهذا هو ظاهر عبارة صاحب التنبيه. وقد بدأ المصنف الأول من الأقسام الثلاثة، فقال: (أحدها) القسمة (بالاجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات، وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم، ولا إلى تقويم. (كمثلي) من حب وغيره، وتقدم حد المثلي في الغصب. قال الأذرعي وغيره: وتشترط السلامة في الحبوب والنقود، فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات. قال ابن شهبة: وفيه نظر فقد ذكر الرافعي أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية، والأصح جواز المعاملة بها اه. وهذا ظاهر. (و) مثل (دار متفقة الأبنية، و) مثل (أرض مشتبهة الاجزاء) وما في معناها، والثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع، (فيجبر الممتنع) عليها وإن كانت الانصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليها فيها ولينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة.
تنبيه: المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في شرقي الدار صفة وبيت، وكذلك في غربيها. (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (ووزنا) في الموزون (وذرعا) في المذروع كالأرض المتساوية، أو عدا في المعدود. وقوله: (بعدد الانصباء) متعلق بتعدل. هذا (إن استوت) تلك الانصباء، كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثا فتجعل ثلاثة أجزاء، ثم يؤخذ ثلاث رقاع (ويكتب) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع (في كل رقعة) إما (اسم شريك) من الشركاء (أو جزءا) من الاجزاء (مميزا) عن البقية (بحد أو جهة) أو غير ذلك، (وتدرج) الرقع (في بنادق) من نحو شمع أو طين (مستوية) وزنا وشكلا لئلا تسبق اليد لاخراج الكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها.
تنبيه: ظاهر كلامه وجوب التسوية في البنادق، وفيه تردد للجويني، واختار الإمام أنه على الاحتياط لا الوجوب وجزم به الغزالي، وهو الظاهر. ونقلا في باب العتق عن الصيدلاني أنه لا يجوز الاقراع بأشياء مختلفة كدواة وقلم وحصاة، ثم قال: وفيه وقفة، إذ لا حيف في ذلك مع الجهل بالحال. وأيده الرافعي بكلام الشافعي والإمام، وهذا هو الظاهر. (ثم يخرج) - ها، أي الرقاع (من لم يحضرها) بعد أن تجعل في حجرة مثلا، وفي الروضة وأصلها: من لم يحضر الكتاب والادراج، فكان الأولى أن يقول هنا: من لم يحضر هنالك كما عبر به في المحرر وصبي ونحوه كعجمي