مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة. (رقعة) إما (على الجزء الأول) من تلك الأجزاء (إن كتب الأسماء) في الرقاع كزيد وبكر وخالد، (فيعطى من خرج اسمه) في تلك الرقعة ويتعين حقه في ذلك، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يليه فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية ويتعين الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة. (أو) يخرج من لم يحضرها رقعة (على اسم زيد) مثلا (إن كتب الاجزاء) في الرقاع، أي أسماء الاجزاء، فيخرج رقعة في المثال المذكور على اسم زيد ثم على اسم بكر، ويتعين الجزء الثالث لخالد. وما ذكره لا يختص بقسمة الاجزاء، بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة.
تنبيه: الاعتبار في البداءة بواحد من الشركاء والاجزاء منوط بنظر القسام فيقف على أي طرف شاء ويسمي من شاء، فإن المحكم في المستحق من الاجزاء القرعة، فلا تهمة. (فإن اختلفت الانصباء) بين الشركاء (كنصف وثلث سدس) في أرض مثلا، (جزئت الأرض على أقل السهام) وهو في هذا المثال السدس، (وقسمت) أي الأرض (كما سبق) ومقتضى هذا أنه يخير بين كتبه أسماء الشركاء وكتبه الاجزاء، لكن المصحح كتب أسماءهم دون كتبه الاجزاء.
وهل ذلك واجب أو لا؟ وجهان، أصحهما الثاني. وبه يتبين سلوك كل من الطريقين، وحينئذ فاقتضاء كلام المصنف صحيح. وإنما كان كتب الأسماء أولى، لأنه لو كتب الاجزاء أو أخرج على الأسماء فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيفرق ملك من له النصف أو الثلث. واحترز المصنف عن هذا بقوله: (ويحترز) إذا كتب الاجزاء (عن تفريق حصة واحد) بأن لا يبدأ بصاحب السدس، لأن التفريق إنما جاء من قبله، بل بصاحب النصف، فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء، وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده. قال الأسنوي:
وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده؟ ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث، أو يقال لا يتعين هذا، بل يتبع نظر القاسم اه‍. وهذا ظاهر. أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع الذين قبله، ويتعين الأول لصاحب السدس، والأخيران لصاحب الثلث، أو الخامس أخذه مع الذين قبله، ويتعين السادس لصاحب السدس، والاولان لصاحب الثلث. أو السادس أخذه مع الذين قبله. ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ولا يخفى الحكم، أو بصاحب الثلث، فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما، أو الخامس أو السادس فكذلك. ثم يخرج باسم أحد الآخرين، فإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. أو الرابع أخذه مع الخامس، وتعين السادس لصاحب السدس، والثلاثة الأول لصاحب النصف. هذا إذا كتب في ست رقاع، ويجوز أن يقتصر على ست رقاع لكل واحد رقعة فيخرج رقعة على الجزء الأول، فإن خرج الأول لصاحب السدس أخذه، ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف. وإن خرج الأول أولا لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول، ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه والخامس وتعين الباقي لصاحب السدس. وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث، وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر، ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف. قالا: ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام، لكن الطريقة الأولى هي المختارة، لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك، فكان لهما مزية بكثرة الرقاع. النوع (الثاني): القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقسمة وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين، فالأول ما أشار إليه بقوله: (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) ونحو ذلك، أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب، ودار بعضها حجر
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548