أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة. (رقعة) إما (على الجزء الأول) من تلك الأجزاء (إن كتب الأسماء) في الرقاع كزيد وبكر وخالد، (فيعطى من خرج اسمه) في تلك الرقعة ويتعين حقه في ذلك، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يليه فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية ويتعين الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة. (أو) يخرج من لم يحضرها رقعة (على اسم زيد) مثلا (إن كتب الاجزاء) في الرقاع، أي أسماء الاجزاء، فيخرج رقعة في المثال المذكور على اسم زيد ثم على اسم بكر، ويتعين الجزء الثالث لخالد. وما ذكره لا يختص بقسمة الاجزاء، بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة.
تنبيه: الاعتبار في البداءة بواحد من الشركاء والاجزاء منوط بنظر القسام فيقف على أي طرف شاء ويسمي من شاء، فإن المحكم في المستحق من الاجزاء القرعة، فلا تهمة. (فإن اختلفت الانصباء) بين الشركاء (كنصف وثلث سدس) في أرض مثلا، (جزئت الأرض على أقل السهام) وهو في هذا المثال السدس، (وقسمت) أي الأرض (كما سبق) ومقتضى هذا أنه يخير بين كتبه أسماء الشركاء وكتبه الاجزاء، لكن المصحح كتب أسماءهم دون كتبه الاجزاء.
وهل ذلك واجب أو لا؟ وجهان، أصحهما الثاني. وبه يتبين سلوك كل من الطريقين، وحينئذ فاقتضاء كلام المصنف صحيح. وإنما كان كتب الأسماء أولى، لأنه لو كتب الاجزاء أو أخرج على الأسماء فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيفرق ملك من له النصف أو الثلث. واحترز المصنف عن هذا بقوله: (ويحترز) إذا كتب الاجزاء (عن تفريق حصة واحد) بأن لا يبدأ بصاحب السدس، لأن التفريق إنما جاء من قبله، بل بصاحب النصف، فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء، وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده. قال الأسنوي:
وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده؟ ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث، أو يقال لا يتعين هذا، بل يتبع نظر القاسم اه. وهذا ظاهر. أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع الذين قبله، ويتعين الأول لصاحب السدس، والأخيران لصاحب الثلث، أو الخامس أخذه مع الذين قبله، ويتعين السادس لصاحب السدس، والاولان لصاحب الثلث. أو السادس أخذه مع الذين قبله. ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ولا يخفى الحكم، أو بصاحب الثلث، فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما، أو الخامس أو السادس فكذلك. ثم يخرج باسم أحد الآخرين، فإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. أو الرابع أخذه مع الخامس، وتعين السادس لصاحب السدس، والثلاثة الأول لصاحب النصف. هذا إذا كتب في ست رقاع، ويجوز أن يقتصر على ست رقاع لكل واحد رقعة فيخرج رقعة على الجزء الأول، فإن خرج الأول لصاحب السدس أخذه، ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف. وإن خرج الأول أولا لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول، ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه والخامس وتعين الباقي لصاحب السدس. وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث، وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر، ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف. قالا: ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام، لكن الطريقة الأولى هي المختارة، لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك، فكان لهما مزية بكثرة الرقاع. النوع (الثاني): القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقسمة وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين، فالأول ما أشار إليه بقوله: (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) ونحو ذلك، أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب، ودار بعضها حجر