الختم بعد قراءته على الشاهد بحضرته، ويقول: أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما، ويضعان خطهما فيه. ولا يكفي أن يقول: أشهد كما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي، من غير قراءة. ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها، ويتذاكرا عند الحاجة. ومن صفة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم حضر، عافانا الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلدك بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان، وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا. ويسن أن يكتب اسمه واسم المكتوب إليه في العنوان أيضا، فإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين، ثم من بلغه عمل به. ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعليل الكاتب إياهم في الأصح. وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه. (ويشهدان) عند القاضي المكتوب إليه (عليه) أي على ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم أو الثبوت المجرد عن الحكم، (إن أنكر) الخصم المحصر للقاضي الحق المدعى به عليه. (ف) - إن اعترف به ألزمه القاضي توفيته، و (إن قال لست المسمى في) هذا (الكتاب) أي المكتوب، (صدق بيمينه) أنه ليس المسمى فيه، لأنه أخبر بنفسه والأصل فراغ ذمته. ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير. نعم إن أجاب بلا يلزمني شئ وأراد الحلف عليه مكن. (وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه) لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسم. وهذا إن لم يكن معروفا به وإلا فلا يفيد إنكاره، وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفى منه، قال الزركشي: وهذه البينة يكفي فيها العدالة الظاهر.
ولا يبالغ في البحث والاستزكاء كما أشار إليه الرافعي في باب الشهادات. (فإن أقامها) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه، (فقال) الغائب صحيح ما قامت به البينة، لكن (لست المحكوم عليه) بهذا الحق، (لزمه الحكم) بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله (إن لم يكن هناك) شخص آخر (مشارك له في الاسم والصفات) المذكورة، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه. (وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر وقد مات بعد الحكم وقع الاشكال، وإن مات قبله فإن لم يعاصره فلا إشكال، وإن عاصره وكان حاضرا (أحضر، فإن اعترف) المشارك له (بالحق طولب) به (وترك الأول) لبيان أن الغلط فيه.
تنبيه: هذا إذا صدقه المدعي، وإلا فهي مسألة ما إذا كذب المقر له وقد سبقت في الاقرار كما قاله صاحب البيان . (وإلا) بأن لم يعترف المشارك له بالحق، (بعث) القاضي المكتوب إليه (إلى) القاضي (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تمييزه) أي المشهود عليه، (ويكتبها ثانيا) وينهيها لبلد الغائب، فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه.
تنبيه: يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما. وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم، وهو كذلك وإن قال البلقيني: لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف. (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم) للمدعي الحاضر، (فشافهه بحكمه) على الغائب، (ففي إفضائه) أي تنفيذه (إذا عاد إلى) محل (ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد مر فيحكم. وخرج ببلد الحاكم ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته، وبحكمه