مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤١٠
الختم بعد قراءته على الشاهد بحضرته، ويقول: أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما، ويضعان خطهما فيه. ولا يكفي أن يقول: أشهد كما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي، من غير قراءة. ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها، ويتذاكرا عند الحاجة. ومن صفة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم حضر، عافانا الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم ببلدك بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان، وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا. ويسن أن يكتب اسمه واسم المكتوب إليه في العنوان أيضا، فإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين، ثم من بلغه عمل به. ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعليل الكاتب إياهم في الأصح. وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه. (ويشهدان) عند القاضي المكتوب إليه (عليه) أي على ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم أو الثبوت المجرد عن الحكم، (إن أنكر) الخصم المحصر للقاضي الحق المدعى به عليه. (ف‍) - إن اعترف به ألزمه القاضي توفيته، و (إن قال لست المسمى في) هذا (الكتاب) أي المكتوب، (صدق بيمينه) أنه ليس المسمى فيه، لأنه أخبر بنفسه والأصل فراغ ذمته. ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير. نعم إن أجاب بلا يلزمني شئ وأراد الحلف عليه مكن. (وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه) لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسم. وهذا إن لم يكن معروفا به وإلا فلا يفيد إنكاره، وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفى منه، قال الزركشي: وهذه البينة يكفي فيها العدالة الظاهر.
ولا يبالغ في البحث والاستزكاء كما أشار إليه الرافعي في باب الشهادات. (فإن أقامها) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه، (فقال) الغائب صحيح ما قامت به البينة، لكن (لست المحكوم عليه) بهذا الحق، (لزمه الحكم) بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله (إن لم يكن هناك) شخص آخر (مشارك له في الاسم والصفات) المذكورة، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه. (وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر وقد مات بعد الحكم وقع الاشكال، وإن مات قبله فإن لم يعاصره فلا إشكال، وإن عاصره وكان حاضرا (أحضر، فإن اعترف) المشارك له (بالحق طولب) به (وترك الأول) لبيان أن الغلط فيه.
تنبيه: هذا إذا صدقه المدعي، وإلا فهي مسألة ما إذا كذب المقر له وقد سبقت في الاقرار كما قاله صاحب البيان . (وإلا) بأن لم يعترف المشارك له بالحق، (بعث) القاضي المكتوب إليه (إلى) القاضي (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تمييزه) أي المشهود عليه، (ويكتبها ثانيا) وينهيها لبلد الغائب، فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه.
تنبيه: يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما. وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم، وهو كذلك وإن قال البلقيني: لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف. (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم) للمدعي الحاضر، (فشافهه بحكمه) على الغائب، (ففي إفضائه) أي تنفيذه (إذا عاد إلى) محل (ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد مر فيحكم. وخرج ببلد الحاكم ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته، وبحكمه
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548