وصفته. قال الإمام: وعلى هذا قال العلماء بحقائق القضاء: قاضي قرية ينفذ قضاؤه على بقاع الدنيا في دائرة الآفاق ويقضي على أهل الدنيا. (ويعتمد) المدعي (في) دعوى (العقار) الذي لم يشتهر، (حدوده) الأربعة ليتميز.
تنبيه: محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها، وإلا اكتفى بما يعلم به منها كما يؤخذ مما أفتى به القفال وغيره.
ويجب ذكر البقعة والسكة، وهل هو في أولها أو آخرها أو وسطها، وغير ذلك مما يتميز به العقار. ولا يجب ذكر القيمة لحصول التمييز بدونها. هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود، فلو حصل التعريف باسم وضع لها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى. وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما تتميز به عن غيرها، والضابط التمييز. (أو) كان المدعى به عينا غائبة عن البلد، (لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرها، (فالأظهر سماع البينة) على صفتها مع غيبتها وهي غائبة اعتمادا على الصفات، لأن الصفة تميزها عن غيرها، والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار. والثاني:
المنع، لأن الصفات تتشابه. (و) على الأظهر (يبالغ المدعي في) استقصاء (الوصف) للمدعى به المثلي قدر ما يمكنه، (ويذكر القيمة) في المتقوم وجوبا فيهما، ويندب أن يذكر فيه المثلي وأن يبالغ في وصف المتقوم.
تنبيه: ما قررت به كلام المصنف هو ما في الروضة وأصلها هنا، وما ذكره كالروضة وأصلها في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضار مجلس الحكم. وبذلك اندفع قول بعضهم إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى، وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى:
كلام المتن في غير النقد، أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسير. (و) الأظهر (أنه) إذا سمع بينة الصفة (لا يحكم بها) لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد، والحاجة تندفع بسماع البينة والمكاتبة بها.
تنبيه: هذا معطوف على الأظهر كما قدرته في كلامه، أي إذا قلنا بسماع البينة، ففي الحكم بها قولان، أظهرهما لا يحكم بها لما مر، والثاني: يحكم ولا نظر إلى خطر الاشتباه. ثم فرع المصنف على الأظهر فقال: (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت) تلك البينة (به فيأخذه) أي ينزع القاضي المكتوب إليه المدعى به من يد المدعى عليه إذا وجده بالصفة التي تضمنها الكتاب، (ويبعثه إلى) القاضي (الكاتب ليشهدوا) أي الشهود أولا (على عينه) أي المدعى به ليحصل اليقين.
تنبيه: ظاهر كلامه كالمحرر تفريع هذه المسألة على عدم الحكم بسماع بينة الصفة، لكن الذي في الروضة أنه يكتب بما جرى عنده من مجرد قيام البينة أو مع الحكم إن جوزناه في طريقه، قولان. (والأظهر أنه) أي المكتوب إليه (يسلمه إلى المدعي) بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي. ويجب أن يكون التسليم (بكفيل ببدنه) أي المدعى احتياطا للمدعى عليه حتى إذا لم تعينه البينة طولب برده. وقيل: لا يكفله ببدنه، بل يكفله بقيمة المال. ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود، فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها، وأخذ الكفيل واجب. والختم مستحب، والمقصود من الختم أن لا تبدل المأخوذة، فإن كانت الدعوى بأمة تحرم خلوة المدعى بها بعثها مع أمين في الرفقة كما استحسنه الرافعي وقال في الروضة إنه الصحيح أو الصواب، لتقوم البينة بعينها.
تنبيه: محل مما ذكره من البعث حيث لم يبد الخصم دافعا، فإن أبداه بأن أظهر عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة المذكورة فكما مر في المحكوم عليه. (فإن) ذهب الشهود إلى القاضي الكاتب، و (شهدوا) عنده (بعينه) أي المدعى به حكم به للمدعي وسلمه إليه، و (كتب) إلى قاضي بلد المال (ببراءة الكفيل) ولا يحتاج