القصاص فيها، وليس له قطع اليد الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة، ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي (والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط) المقطوع الأصابع الأربع، و (لا) تجب لأنها من جنس الدية (إن أخذ ديتهن) بل تندرج الحكومة في ذلك لأنها من جنس الدية فدخلت فيها دون القصاص فإنه ليس من جنسها، والثاني تجب إذا لقطهن وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتها، فإنه أحد موجبي الجناية (و) الأصح (أنه يجب في الحالين) وهما حالة اللفظ، وحالة أخذ الدية (حكومة خمس الكف) الباقي، وهي ما يقابل منبت أصبعه الباقية. أما حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة، وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه، وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شئ يتخيل اندراجه فيه، والثاني المنع وهو خاص بحالة أخذ الدية كما تقرر لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع، ويأتي ما ذكر فيما لو كانت يد الجاني زائدة أصبع ويد المجني عليه معتدلة فلقط المجني عليه أصابع الجاني الخمس (ولو قطع) شخص (كفا بلا أصابع) عليها (فلا قصاص) عليه (إلا أن تكون كفه) أي القاطع (مثلها) لفقد المساواة في الأولى ووجودها في الثانية.
تنبيه: قوله: إلا أن تكون كفه مثلها إن حمل على حالة الجناية اقتضى أن وجود الأصابع مانع من الوجوب وليس مرادا بل إنما هو مانع من الاستيفاء لا الوجوب، فإذا سقطت الأصابع حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا كما مرت الإشارة إليه وإن حمل قوله: تكون على قصير صح، ويؤخذ منه ما لو كان فاقدها عند الجناية بطريق الأولى (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع) المستحق (كفه وأخذ دية الأصابع) لأنه لم يستوف شيئا في مقابلتها.
تنبيه: هذه المسألة قد علمت مما مر في قوله: ولو قطع ناقص اليد أصبع يد كاملة (ولو شلت) بفتح الشين المعجمة كما في الصحاح، وحكى غيره الضم (إصبعاه) مثلا (فقطع يدا كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط) أصابع الجاني (الثلاث السليمة لأنها مساوية لأصابعه (وأخذ دية إصبعين) لتعذر الوصول إلى تمام حقه مع ثلاثة أخماس حكومة الكف على الأصح وسكت المصنف عن ذلك هنا لفهمه مما سبق فيما لو قطع كامل ناقصة (وإن شاء) المقطوع (قطع يده وقنع بها) وليس له طلب أرش الإصبعين الشلاوين كما لو كانت يده شلاء جميعها لا يستحق شيئا مع قطعها ففي البعض أولى.
تتمة: لو قطع من له ست أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية يد وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شئ من الثلث بالاجتهاد، ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع، فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها، وهو بعير وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه، ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شئ للزيادة المشاهدة، فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس، بل يجب عليه سدس دية وإن قطع إصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية يد وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان، وإن قطع منها ثلاثا قطع منه إصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسيها وهو خمسة أبعرة وتقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع