يقتضي القصاص فيها، وعلى هذا فلا يحتاج إلى استيفائها (ولو أوضح في باقي البدن) كأن كشف عظم الصدر أو العتق أو الساعد أو الأصابع (أو قطع بعض مارن) وهو بكسر الراء: ما لأن من الانف (أو) قطع بعض (أذن) أو شفة ولسان أو حشفة (ولم يبنه وجب القصاص في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر. أما في الايضاح فلقوله تعالى * (والجروح قصاص) * ولما مر في الموضحة، ووجه عدم الوجوب فيه القياس على الأرش فإنه لا أرش فيه مقدر، ونقضه الأول بالإصبع الزائدة فإنه يقتص بمثلها ولا أرش لها مقدر وكذا الساعد بلا كف واليد الشلاء، وهذا عكس الجائفة فإن لها أرشا مقدرا ولا قصاص فيها. وأما في القطع فلتيسر اعتبار المماثلة، وبقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع، ويستوفي من الجاني مثله لا بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي.
ووجه عدم الوجوب فيما ذكر القياس على المتلاحمة.
تنبيه: اقتصار المصنف على بعض المارن والاذن يقتضي انتفاء القصاص في بعض الكوع ومفصل الساق من القدم إذا لم يبنه وهو الأظهر لعدم تحقق المماثلة في قطعه، لكن يرد عليه بعض الشفة واللسان والحشفة فإن إبانتها كبعض الاذن كما قدرته في كلامه، وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك، وليس مرادا، بل الصحيح الوجوب. وقد يفهم أيضا طرد الخلاف فيما إذا بقي المقطوع معلقا بجلدة فقط، والمجزوم في الروضة وأصلها أنه يجب القصاص أو كمال الدية لأنه أبطل فائدة العضو، ثم إذا انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة حصل القصاص، ثم يراجع أهل الخبرة في تلك الجلدة ويفعل فيها المصلحة من قطع أو ترك. قال في الروضة: ولا قصاص في إطار شفة بكسر الهمزة وتخفيف المهملة، وهو المحيط بها، إذ ليس له حد مقدر اه. وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وإن قال الأسنوي: أنه غلط، وصوابه هنا السه بمهملة بعدها هاء بلا فاء، وهو حلقة الدبر لأن المحيط بها لا حد له. قال: وهي كذلك في نسخ الرافعي الصحيحة اه. وعلى الأول هما مسألتان لا قصاص في كل منهما. (ويجب) القصاص (في القطع من مفصل) لانضباطه، وهو بفتح ميمه وكسر صاده: واحد مفاصل الأعضاء موضع اتصال عضو بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلة بينهما، إما مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة أولا كالكوع (حتى في أصل فخذ) وهو ما فوق الورك (ومنكب) وهو مجمع ما بين العضد والكتف (إن أمكن) القصاص فيهما (بلا إجافة) وهي جرح ينفذ إلى جوف كما سيأتي لامكان المماثلة (وإلا) أي وإن لم يمكن إلا بها (فلا) يجب القصاص (على الصحيح) سواء أجافه الجاني أم لا، لأن الجوائف لا تنضبط ضيقا وسعة وتأثيرا ونكاية، ولذلك امتنع القصاص فيها، والثاني يجب إن أجافه الجاني، وقال أهل النظر: يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة لأن الجائفة هنا نابعة.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يمت بالقطع، فإن مات به قطع الجاني وإن لم يمكن بلا إجافة كما سيأتي إيضاحه (ويجب) القصاص (في فق ء عين) أي تعويرها بعين مهملة (وقطع أذن وجفن) وهو بفتح الجيم، وحكي كسرها:
غطاء العين من فوق ومن أسفل (ومارن) وتقدم ضبطه (وشفة) بفتح الشين سفلى أو عليا وأصلها شفهة بدليل جمعها على شفاه (ولسان) ويذكر ويؤنث (وذكر وأنثيين) وإن لم يكن لها مفاصل، لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل.
تنبيه: شمل إطلاقه وجوب القصاص بقطع الاذن ما لوردها في حرارة الدم والتصقت، وهو كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت، والمراد بالأنثيين البيضتان. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان قاله ابن السكيت (وكذا أليان) بهمزة مفتوحة ومثناة تحتية تثنية ألية، وفي لغة قليلة أليتان بزيادة التاء المثناة من فوق، وهم اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (وشفران) وهما بضم الشين المعجمة تثنية شفر، وهو حرف الفرج: اللحم