جائزة وقربة، ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه. (أو) نذر (صلاة فركعتان) تكفي عن نذره في الأظهر حملا على أقل واجب الشرع (وفي قول) تكفيه (ركعة) واحدة حملا على جائزه ولا تكفيه على القولين سجدة تلاوة أو شكر، لأن ذلك لا يسمى صلاة، ولا صلاة جنازة، لأنها ليست واجبة عينا، وإن حصل تعيين فعارض فلا يحمل عليها النذر (فعلى الأول) المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع (يجب القيام فيهما) أي الركعتين مع القدرة عليه (وعلى الثاني) المبني على السلوك على جائز الشرع (لا) يجب القيام فيهما.
تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق، فإن قال: أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزئه قطعا، لكن القيام أفضل منه.
فروع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو بتشهدين ففي الاجزاء طريقان. قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه اه، وهذا على خلاف الأصل السابق، ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، والقائل بالجواز قاسه على ما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين. قال في أصل الروضة بعد ذكره الخلاف: ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجزه، كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليهما بتسليمتين لزيادة فضلهما وإن خالف ذلك البناء المذكور لذلك، ولأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها، فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق، فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنها أفضل كما صرح بذلك صاحب الاستقصاء في صلاة التطوع، ولو نذر صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة كما جزم به في الروضة وأصلها، ولا يجزيه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذره على الأرض أو أطلق، فإن نذره عليها أجزأه فعله عليها، لكن فعلها على الأرض أولى. (أو) نذر (عتقا) وأطلق (فعلى الأول) المبني على ما سبق يلزمه (رقبة كفارة) وهي ما سبق بأنها مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب (وعلى الثاني) المبني على ما سبق يكفيه (رقبة) ولو معيبة وكافرة لصدق الاسم (قلت: الثاني هنا أظهر) وفي زيادة الروضة أنه الأصح عن الأكثرين وهو الراجح في الدليل (والله أعلم) لتشوف الشارع إلى العتق، ولان الأصل براءة الذمة فاكتفى بما يقع عليه الاسم والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها، فكان عند الاطلاق لا يلزمه إلا هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة.
تنبيه: قال المصنف في تحريره: قوله التنبيه أو عتقا كلام صحيح، ولا التفات إلى من أنكره لجهله، ولكن لو قال إعتاقا لكان أحسن اه. قال ابن شهبة: والعجيب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن. (أو) نذر (عتق) رقبة مؤمنة أو سليمة لم تجزه الكافرة والمعيبة، أو عتق رقبة (كافرة معيبة أجزأه) أي كفاه عنها رقبة (كاملة) لاتيانه بما هو أفضل، وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب، بل الجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة (فإن عين) رقبة (ناقصة) بأن قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة الكافرة أو المعيبة (تعينت) فلا يجزئه غيرها وإن كان خيرا منها لتعلق النذر بعينها.
تنبيه: ما قررت به كلام المصنف من أنه يصح نذر عتق الرقبة الكافرة هو المتعمد وإن كان في فتاوى القاضي حسين أنه لا يلزمه إعتاقه لأنه جعل الكفر صفة له، ولا يزول ملكه عن المعينة بنفس النذر، وليس له بيعها ولا هبتها ولا يجوز ذلك، ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها، ولا يلزمه صرفه إلى