وأجاب الأول بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره، والمطلق إذا عين قد يبدل.
تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق اللفظ، فإن نوى الأيام التي تقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا، وإن نوى عددا يبلغ سنة كأن قال: ثلاثمائة وستين يوما لزمه القضاء قطعا، قاله المتولي، وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية، لأنها السنة شرعا. (ولا يقطعه) أي التتابع في السنة لو كان الناذر لها امرأة (حيض) ونفاس: أي زمنهما، لأنه لا يمكن الاحتراز منه (و) لكنه (في قضائه) ومثله النفاس (القولان) السابقان في قضاء زمن الحيض في السنة المعينة أظهرهما لا يجب كما مر. قال ابن الرفعة: والأشبه لزومه كما في رمضان، بل أولى وفرضه في الحيض. قال الزركشي: ومثله النفاس، وإن أفطر لسفر، أو مرض، أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين (وإن لم يشرطه) أي التتابع في صوم السنة غير المعينة (لم يجب) أي التتابع فيها لعدم التزامه فيصوم ثلاثمائة وستين يوما (أو) نذر صوم (يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان) الواقعة فيه غالبا وهي أربعة جزما لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها. وأما لو وقع فيه خمسة أثانين ففي قضاء الخامس القولان في العيد كما قال (وكذا العيد والتشريق) إن اتفق شئ منها يوم الاثنين لا يقضي أبدا (في الأظهر) قياسا على أثاني رمضان. والثاني يقضيها لأن مجئ الاثنين فيما ذكر غير لازم.
تنبيه: أثاني بياء ساكنة جمع اثنين كما صوبه في المجموع، وهو المحكي عن سيبويه أيضا، لكن في الصحاح أن يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع، فإن أحببت أن تجمعه لأنه صفة للواحد قلت أثانين، واعترضه ابن بري بأنه لم يسمع أثانين، بل هو من قول الفراء، وعن النحاس أن أثاني بحذف النون أكثر من أثانين بإثباتها. قال الشارح: وكان وجه حذف النون التبعية لحذفها من المفرد، ووجه إثباتها أنها محل الاعراب بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين. (فلو لزمه صوم شهرين تباعا) - بكسر أوله - أي ولاء (لكفارة) أو لنذر لم يعين فيه وقتا (صامهما ويقضي أثانيهما) لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر) أي نذر صوم الاثنين (قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم) نظرا إلى وقت الوجوب، والأول نظرا إلى وقت الأداء وصوبه الأسنوي.
تنبيه: قول المصنف: الكفارة لو تركه كان أولى ليشمل ما قدرته. (وتقضي) المرأة في نذرها صوم الأثاني (زمن حيض ونفاس) واقع في الأثاني (في الأظهر) لأنها لم تتحقق وقوعه فيه لم تخرج من نذرها. والثاني المنع كما في العيد، ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيحه وهو المعتمد، ولعل المصنف سكت عن استدراكه هنا عن المحرر اكتفاء باستدراكه عليه فيما سبق حيث قال: قلت الأظهر لا يجب ولو كان لها عادة غالبة، فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر، لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي لا يقع في عادتها في مفتتح الامر، وتقضي ما فات بالمرض (أو) نذر (يوما بعينه لم يصم) عنه (قبله) فإن فعل لم يصح كالواجب بأصل الشرع، ولا يجوز تأخير عنه بغير عذر، فإن أخره وفعله صح وكان قضاء (أو) نذر (يوما) عينه (من أسبوع) أي جمعة (ثم نسيه صام آخره) أي الأسبوع (وهو الجمعة، فإن لم يكن هو) أي اليوم الذي عينه الجمعة (وقع) صوم يوم الجمعة (قضاء) عنه، وإن كان هو فقد وفى بما التزمه. قال المصنف في مجموعه: ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله خبر مسلم