بالألبان أضافوهم بذلك.
تنبيه: اقتصار المصنف على ذكر الطعام والادم يقتضي أن ما سواهما من الثمار والفواكه لا يلزمهم وفي ذلك تفصيل، وهو إن كانوا يأكلونها غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانها بخلاف الفواكه النادرة والحلواء التي لا تؤكل في كل يوم، ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء، وليس للأضياف أن تكلفهم ما ليس بغالب من أقواتهم، ولا ذبح دجاجهم وقوله: ولكل واحد كذا هو بخطه، ولا معنى لاثبات الواو، وعبارة المحرر ويقدم الطعام والآدم فيقول: لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن. (و) يذكر (علف الدواب) ولا يشترط بيان جنسه وقدره بل يكفي الاطلاق، ويحمل على تبن وقت وحشيش، ويرجع فيه للعادة، ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به، فإن ذكره بين قدره.
تنبيه: قد يوهم كلامه أنه يعلف لكل واحد دوابه، لكن إن لم يعين عددا منها لم يعلف إلا واحدة على النص. (و) يذكر (منزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن) عن أهله ولا يخرجون أهل المساكن منها وإن ضاقت.
قال الماوردي: ويجب أن تعلق الأبواب ليدخلها المسلمون ركبانا كما شرطه عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الشام (و) يذكر (مقامهم) - بضم الميم - أي قدر إقامة الضيفان في الحول بعشرين يوما، أما يفتحها فمعناه القيام (ولا يجاوز) المضيف في المد (ثلاثة أيام) لخبر الصحيحين: الضيافة ثلاثة أيام ولان في الزيادة عليها مشقة، فإن وقع توافق على زيادة جاز كما صرح به الإمام. ونقل في الذخائر عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضيف كفاية يوم وليلة.
تنبيه: لو اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم جاز، واختصت بأهل الفئ، ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنها مكرمة وما هنا معاوضة، وليس له المطالبة بالعوض، ولا طعام الغد، ولا طعام أمس الذي لم يأتوا بطعامه بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية، ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فإن امتنع الكل قوتلوا، فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله مجلي. (ولو قال قوم) من الكفار ممن تعقد لهم الجزية (نؤدي الجزية باسم الصدقة لا) باسم (جزية) وقد عرفوها حكما وشرطا (فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك وتسقط عنهم الإهانة واسم الجزية لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك بمن تنصر من العرب قبل بعثة رسول الله (ص) وهو تنوخ ونهرا وبنو تغلب لما طلبها منهم أبوا دفعها وقالوا: نحن عرب لا تؤدي ما تؤدي العجم، فخذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يريدون الزكاة فقال: إنها طهرة للمسلمين ولستم من أهلها، فقالوا: تأخذ ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فأبى فارتحلوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم فصالحهم عمر رضي الله تعالى عنه على أن يضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم الصدقة، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا وعقد لهم الذمة مؤبدا فليس لأحد نقض ما فعله والأصح أنه لا فرق في ذلك بين العرب والعجم، هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموا فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه.
تنبيه: قوله: فللإمام الخ يفهم أنه لا تلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار. نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة لأنها جزية حقيقية كما سيأتي. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان التضعيف فقال: (ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربعة، ومن خمسة عشر ست شياه، ومن عشرين ثمان شياه (و) من (خمسة وعشرين) بعيرا (بنتا مخاض) ومن أربعين