تنبيه: لو شرط على الغني كذا وعلى المتوسط كذا وأطلق الشرط صح واعتبر الغني وغيره عند الاخذ، فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع، والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال، وكذا من غاب وأسلم ثم حضر، وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الام. (ولو أسلم ذمي) أو نبذ العهد (أو مات بعد سنين) وله وارث مستغرق (أخذت جزيتهن) منه في الأوليين، وفي الثالثة (من تركته مقدمة على) حق الورثة و (الوصايا) كالخراج وسائر الديون.
تنبيه: لم يذكر المصنف حكم إسلامه كما ذكرته لوضوحه. أما إذا لم يخلف وارثا فتركته فئ فلا معنى لاخذ الجزية من التركة، ثم ردها إلى بيت المال، أو كان له وارث لا يستغرق، والباقي لبيت المال أخذ من نصيب الوارث ما تتعلق به الجزية، وسقطت حصة بيت المال. (ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب) لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون كالزكاة فيوفى الجميع أن وقت التركة، وإلا ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية، والطريق الثاني أنها على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فتقدم هي في قول، ودين الآدمي في قول، ويسوى بينهما في قول والفرق على المذهب أو الجزية غلب فيها حق الآدمي جهة أنها أجرة (أو) أسلم أو نبذ العهد أو مات (في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة لأنها وجبت بالسكنى فإذا سكن بعد المدة وجب القسط (وفي قول لا شئ) لأنه يراعى فيه الحول فيسقط بالموت في خلال الحول كالزكاة.
تنبيه: قضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط حينئذ. قال البلقيني: وهو الجاري على القواعد، لكن نص في الام على أخذه اه. وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول، وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن، واقتصر ابن شهبة والأشموني على عبارة النص، وقالا كما حكاه البلقيني. قال - يعني البلقيني -:
وهو فرع حسن لم أر من تعرض له ولم يذكرا عنه أنه قال وهو الجاري على القواعد، ولو جن في أثناء الحول وثم وهو مجنون أخذت جزيته بالقسط كما مرت الإشارة إليه. ثم شرع في كيفية أخذ الجزية بقوله: (وتؤخذ) الجزية (بإهانة فيجلس الآخذ) - بالمد - أي المسلم (ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها) أي الجزية (في) كفة (الميزان ويقبض الآخذ) منه الجزية (لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي، وهما مجمع اللحم بين الماضغ والاذن من الجانبين لأن بعضهم فسر الصغار في الآية بهذا.
تنبيه: قضية كلامه أنه يضرب كل لهزمة ضربة وهو كذلك. وقال الرافعي: يشبه أن يكفي الضرب في أحد الجانبين، والظاهر كما قال البلقيني أنه يضربه بالكف مفتوحا. وقال الأذرعي وغيره: ويقول يا عدو الله أد حق الله. (وكله) أي ما ذكر من هذه الهيئة (مستحب) لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي (وقيل واجب) ليحصل الصغار المذكور (فعلى الأول) وهو الاستحباب (له) أي الذمي (توكيل مسلم بالأداء) للجزية (و) له (حوالة) بها (عليه، وأن يضمنها) لأن الصغار حاصل بالتزامه المال وانقياده لأحكام الاسلام على كره منه، بخلافه على الثاني، وهو الوجوب فلا يجوز شئ من ذلك.
تنبيه: قوله: مسلم قد يفهم صحة توكيل الذمي به قطعا، ونقلا عن الإمام طرد الخلاف فيه، لأن كلا منهما مقصود بالصغار وأقراه، فلو حذفه المصنف لشمل ذلك، واحترز بالأداء عن توكيله في عقد الجزية فإنه يجوز قطعا، لأن الصغار يراعى عند الأداء لا عند العقد. قال الرافعي: وهذا فيما يؤدى باسم الجزية، فإن كان باسم الصدقة