من الغنم شاتان، ومن ثلاثين من البقر تبيعان، ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون، ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون، كما لا يفرق في الزكاة، كذا قالاه. قال ابن المقري: قلت: وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك، وهذا هو الظاهر (وعشرين دينارا دينار، و) من (مائتي درهم عشرة) من الدراهم، ومن الركاز خمسان (وخمس المعشرات) فيما سقى بلا مؤنة، والعشر فيما سقى بها (ولو وجب) على كافر (بنتا مخاض) مثلا (مع جبران) كأن كان عنده ست وثلاثون وفقد بنتي لبون (لم يضعف الجبران) عليه (في الأصح) المنصوص عليه في الام لئلا يكثر التضعيف، ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص، ولان الجبران تارة يؤخذ وتارة يدفع، ولو ضعفناه عند الاخذ لزم أن يضعف عند الدفع، وهو ممنوع قطعا. والثاني يضعف فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما، ولو دفع حقتين بدل بنتي لبون لم يضعف الجبران كما مر.
تنبيه: قال الأذرعي: وفي تعبير المصنف بالأصح مناقشة، فإن مقابله ساقط، بل قال الإمام أنه غلط لا شك فيه ولا ينبغي عده من المذهب اه. ويعطى الإمام الجبران من الفئ كما يصرفه إذا أخذه إلى الفئ. (ولو كان) ما عند الكافر (بعض نصاب) من مال زكوي كمائة درهم (لم يجب قسطه) من تمام النصاب (في الأظهر) كشاة من عشرين ونصف شاة من عشرة، لأن أثر عمر رضي الله تعالى عنه إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شئ على المسلم.
والثاني يجب قسطه رعاية للتضعيف.
تنبيه: هذا إن لم يخالط غيره، فإن خلط عشرين شاة بعشرين شاة لغيره أخذ منه شاة أن ضعفنا، ولو عبر بالمشهور كان أولى، لأن مقاله ضعيف جدا، ويجري الخلاف في الأوقاص التي بين النصب، وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان: في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول. وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني، وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين. (ثم المأخوذ) باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف (جزية) وإن بدل اسمها تصرف مصرف الفئ. فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: هؤلاء حمقاء أبوا الاسم ورضوا بالمعنى.
تنبيه: قوله: جزية هو بالرفع على الخبرية، يوجد في بعض نسخ المتن: بعد جزية حقيقة، وهو نصب على إسقاط الخافض بدليل قول المحرر على الحقيقة، أو نصب على المصدر المؤكد لغيره. وعلى كون المأخوذ جزية (فلا) ينقص عن دينار حتى لو وفى قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه، فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الاخذ بغلبة الظن، بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس، ولا يتعين تضعيفها، ولا تنصيفها، فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور، ولا (يؤخذ من مال لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير. قال في أصل الروضة: وإذا شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار، ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا على الصحيح اه. ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه.
تتمة: لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ما ملكهم وضربنا عليها خراجا يؤدونه كل سنة عن كل جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جاز فالمأخوذ جزية يصرف مصرف الفئ فلا تؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى ويؤخذ الخراج منهم، وإن لم تزرع الأرض أو باعوها أو وهبوها ما لم يسلموا، لأنه جزية كما مر فإن اشتراها مسلم فعليه الثمن، أو استأجرها فعليه الأجرة، والخراج باق على البائع والمؤجر، ويؤخذ منهم الخراج