من كتاب الأطعمة. الثانية: إذا قاتلوا يجوز قتلهم، وقد استثناها في المحرر. الثالثة: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي. الرابعة: إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الاسلام. قال الماوردي: فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. الخامسة: إذا سب الخنثى أو المرأة الاسلام أو المسلمين لظهور الفساد، ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته، لأن إنباته دليل بلوغه كما مر في الحجر لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الانبات ليس بلوغا بل دليل، وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه. (ويحل قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيفا (وأعمى وزمن) ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف، و (لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى * (اقتلوا المشركين) * ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم والثاني المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قتلوا قطعا، والمراد بالراهب عابد النصارى، فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى، واحترز بقوله: لا رأي فيهم عما إذا كان فيهم رأي فإنهم يقتلون قطعا، وقوله لا قتال فيهم، الظاهر أنه قيد في الشيخ ومن بعده، فإن الراهب والأجير قد يكون فيهم القتال، ويجوز قتل السوقة لا الرسل فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك، وإذا جاز قتل المذكورين (فيسترقون وتسبى نساؤهم) وصبيانهم ومجانينهم (و) تغنم (أموالهم) وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر.
تنبيه: اقتصاره على سبي النساء يوهم أن صبيانهم ومجانينهم لا تسبى، وهو وجه، والأصح خلافه كما تقرر. (ويجوز حصار الكفار في البلاد) والحصون (والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق) وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم، وقطع الماء عنهم، وإلقاء حياة أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى * (وخذوهم واحصروهم) *، وفي الصحيحين: أنه (ص) حاصر أهل الطائف وروى البيهقي: أنه نصب عليهم المنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك به.
تنبيه: مقتضى كلامه جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن يصيبهم ذلك وهو كذلك لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي لأنهم غنيمة، ومحل جواز ذلك في غير مكة وحرمها. فلو تحصن بها أو بموضع من حرمها والعياذ بالله تعالى طائفة من الحربيين لم يجز قتالهم بما يعلم كما نقله في كتاب الحج من المجموع عن نصه في الام في سير الواقدي، وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه. قال الزركشي وبه صرح البندنيجي: نعم يكره حينئذ إذ لا نأمن من أن نصيب مسلما من الجيش نظنه كافرا قاله البلقيني وقال إنه أشار إليه في الام.
(و) يجوز (تبييتهم في غفلة) وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون لما في الصحيحين: أنه (ص) أغار على بني المصطلق وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم.
تنبيه: استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة. قال: فلا يجوز قتالهم بذلك حتى يدعوا إلى الاسلام، فإن قتل منهم أحد ضمن بالدية والكفارة نص عليه الشافعي رحمه الله والأصحاب، ولا حاجة إلى استثنائه لأن هذا شرط لأصل القتال. (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) أو نحوه (جاز ذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره (على المذهب) لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم عندهم وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب رزق الشهادة.
تنبيه: تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لا، وملخص ما في الروضة ثلاثة طرق:
المذهب إن لم يكن ضرورة كره تحرزا من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر، وإن كان ضرورة كخوف ضررهم