تنبيه: العلف هنا بفتح اللام لأن المراد ما تأكله، ويجوز أن تكون ساكنة ويكون المراد أن له فعل ذلك من الغنيمة. (و) لهم (ذبح) حيوان (مأكول للحمه) على الصحيح لأنه مما يؤكل عادة، فهو كاللحم، وقيل لا يجوز الذبح لندرة الحاجة إليه، ورجحه البلقيني، وعلى الأول يجب رد جلده إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم، ولا يجوز أن يتخذ من الجلد سقاء ولا خفا ولا غيرهما، فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك، ولا شئ له إن زادت قيمته بالصنعة وعليه الأرش إن نقصت، وإن استعمله لزمه أجرته (والصحيح) الذي قطع به الجمهور (جواز) أكل (الفاكهة) رطبها ويابسها للخبر المار في العنب، والثاني المنع لندرة الحاجة إليها. قال الإمام: والحلواء، كالفاكهة (و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) لأجل أكل لحمه كما لا يجب قيمة الطعام المأخوذ، والثاني يجب، لأن الترخص ورد في الطعام، والحيوان ليس بطعام، والصحيح كما يشعر به كلامه هنا وفيما بعده، وعبر في الروضة بالأصح فيهما (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بلام مفتوحة، بل يجوز، وإن لم يحتج في الأصح، فإن الرخصة وردت من غير تفصيل، والثاني يختص بالمحتاج لاستغناء غيره عن أخذ حق الغير، وعلى الأول لو قل الطعام وازدحموا عليه، نقل الإمام عن المحققين: أن الإمام يضع يده عليه ويقسمه على ذوي الحاجات. قال البغوي: ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم.
تنبيه: إنما يجوز التبسط والتزود بقدر الحاجة، فمن أكل فوق حاجته لزمه بدله. قال الزركشي: وينبغي أن يقال به في علف الدواب، وهو ظاهر (و) الأصح المنصوص (أنه لا يجوز ذلك) أي التبسط المذكور (لمن لحق الجيش بعد) انقضاء (الحرب، و) بعد (الحيازة) لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف، والثاني يجوز لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك.
تنبيه: عبارة الكتاب والمحرر والروضة تفهم جواز التبسط فيما إذا لحق بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة، وعبارة الرافعي في الشرح تقتضي المنع لغير شاهد الوقعة، وهذا هو الظاهر كما أنه لا يستحق من الغنيمة شيئا، وجرى على ذلك في الحاوي الصغير.
فرع: لو أضيف بما فوق حاجته الغانمين جاز، وليس فيه إلا تحمل التعب عنهم فإن ضيف به غيرهم فكغاصب ضيف غيره بما غصبه فيأثم به، ويلزم الآكل ضمانه، ويكون المضيف له طريقان في الضمان. (و) الصحيح وجعل الروضة وأصلها هذا الخلاف أقوالا (أن من رجع إلى دار الاسلام) أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد، وهي في قبضتنا كما قاله الأذرعي (ومعه بقية) مما تبسط به (لزمه ردها إلى المغنم) أي الغنيمة لزوال الحاجة، والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح، والأول قال بقدر الكفاية.
تنبيه: محل الرد إلى المغنم ما لم تقسم الغنيمة، فإن قسمت رد الإمام، ثم إن كثر قسم، وإلا جعل في سهم المصالح. قال الإمام: ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن، وإنما هذا في الأربعة الأخماس. (وموضع التبسط دارهم) أي أهل الحرب جزما لأنه موضع العزة (وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل) إلى (عمران الاسلام في الأصح) لبقاء الحاجة إليه، فإن وصله انتهى التبسط لزوالها. والثاني المنع، لأن المظنة دار الحرب، وقد خرجوا عنها.
تنبيه: المراد بعمران الاسلام ما يجدون فيه حاجتهم من الطعام والعلف كما هو الغالب، فلو لم يجدوا فيها ذلك