مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
يدخلها بأمان (أو) لم يؤخذ سرقة، بل هناك مال ضائع (وجد كهيئة اللقطة) فأخذه شخص بعد علمه أنه للكفار فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) المنصوص لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال. والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه.
تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم خوفا منا من غير قتال فإنها فئ قطعا، وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا، ثم ما سبق إذا لم يمكن كونه لمسلم (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان ثم مسلم (وجب تعريفه) فإذا عرفه ولم يعرفه أحد يكون غنيمة.
تنبيه: لم يصحح الشيخان شيئا في مدة التعريف، بل نقلا عن الشيخ أبي حامد أنه يعرفه يوما أو يومين. قال:
ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار، وعن المهذب والتهذيب يعرفه سنة اه‍. واختلف المتأخرون في الترجيح، فاعتمد البلقيني ما قاله الإمام، ونقله عن نص الام في سير الواقدي، وقال: إنه خارج عن قاعدة اللقطة، فتستثني هذه الصور من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير. وقال الزركشي: شبه حمل الأول: أي كلام الشيخ أبي حامد على الخسيس، وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في التعريف اه‍. وهذا هو الظاهر. ثم شرع في أحكام الغنيمة، فقال: (وللغانمين) ممن يسهم لهم أو يرضخ ولو بغير إذن الإمام (التبسط في الغنيمة) قبل اختيار التملك (بأخذ القوت) منها على سبيل الإباحة لا التمليك ينتفع به الآخذ ولا يتصرف فيه، ووقع في الحاوي الصغير: أنه يملكه ولا يصرف لغيره.
تنبيه نبه في القوت على أنه لا يجوز أخذ شئ من الأموال، كسلاح ودابة ولا الانتفاع بها، فإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام له، إما بالأجرة مدة الحاجة، ثم يرده إلى المغنم، أو يحبسه عليه من سهمه. (و) للغانمين التبسط أيضا بأخذ (ما يصلح به) القوت، كزيت وسمن وعسل وملح (ولحم) لا لكلاب وبازا ت (وشحم) لا لدهن الدواب، وإنما يجوز ذلك للاكل، فلو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى (و) لهم التبسط أيضا بأخذ (كل طعام يعتاد أكله) للآدمي (عموما) أي على العموم لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، والمعنى فيه عزته في دار الحرب غالبا لاحراز أهله له عنا، فجعله الشارع مباحا، ولأنه قد يفسد، وقد يتعذر نقله، وقد تزيد مؤنة نقله عليه. قال الإمام: ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص، وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط، ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام، واحترز بقوله: عموما عما يحتاج إليه نادرا كالسكر والفانيد والأدوية، فلا يلحق بالأطعمة على الصحيح، فإن احتاج مريض منهم إلى شئ من ذلك أعطاه له الإمام بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه، فإن احتاج شخص منهم إلى القتال بالسلاح جاز للضرورة، ولا أجرة عليه ويرده إلى المغنم بعد زوالها فإن لم يكن ضرورة لم يجز له استعماله، ولو اضطر إلى المركوب في القتال فله ركوبه بلا أجر كما بحثه شيخنا كالقتال بالسلاح (و) لهم (علف الدواب) التي لا يستغنى عنها في الحرب، كفرسه ودابة تحمل سلاحه ولو كانت عدد الواحد (تبنا وشعيرا ونحوهما) كقوله: لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه. أما ما يستصحبه من الدواب الزينة أو الفرجة: كفهود ونمور، فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548