يدخلها بأمان (أو) لم يؤخذ سرقة، بل هناك مال ضائع (وجد كهيئة اللقطة) فأخذه شخص بعد علمه أنه للكفار فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) المنصوص لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال. والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه.
تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم خوفا منا من غير قتال فإنها فئ قطعا، وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا، ثم ما سبق إذا لم يمكن كونه لمسلم (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان ثم مسلم (وجب تعريفه) فإذا عرفه ولم يعرفه أحد يكون غنيمة.
تنبيه: لم يصحح الشيخان شيئا في مدة التعريف، بل نقلا عن الشيخ أبي حامد أنه يعرفه يوما أو يومين. قال:
ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار، وعن المهذب والتهذيب يعرفه سنة اه. واختلف المتأخرون في الترجيح، فاعتمد البلقيني ما قاله الإمام، ونقله عن نص الام في سير الواقدي، وقال: إنه خارج عن قاعدة اللقطة، فتستثني هذه الصور من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير. وقال الزركشي: شبه حمل الأول: أي كلام الشيخ أبي حامد على الخسيس، وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في التعريف اه. وهذا هو الظاهر. ثم شرع في أحكام الغنيمة، فقال: (وللغانمين) ممن يسهم لهم أو يرضخ ولو بغير إذن الإمام (التبسط في الغنيمة) قبل اختيار التملك (بأخذ القوت) منها على سبيل الإباحة لا التمليك ينتفع به الآخذ ولا يتصرف فيه، ووقع في الحاوي الصغير: أنه يملكه ولا يصرف لغيره.
تنبيه نبه في القوت على أنه لا يجوز أخذ شئ من الأموال، كسلاح ودابة ولا الانتفاع بها، فإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام له، إما بالأجرة مدة الحاجة، ثم يرده إلى المغنم، أو يحبسه عليه من سهمه. (و) للغانمين التبسط أيضا بأخذ (ما يصلح به) القوت، كزيت وسمن وعسل وملح (ولحم) لا لكلاب وبازا ت (وشحم) لا لدهن الدواب، وإنما يجوز ذلك للاكل، فلو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى (و) لهم التبسط أيضا بأخذ (كل طعام يعتاد أكله) للآدمي (عموما) أي على العموم لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، والمعنى فيه عزته في دار الحرب غالبا لاحراز أهله له عنا، فجعله الشارع مباحا، ولأنه قد يفسد، وقد يتعذر نقله، وقد تزيد مؤنة نقله عليه. قال الإمام: ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص، وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط، ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام، واحترز بقوله: عموما عما يحتاج إليه نادرا كالسكر والفانيد والأدوية، فلا يلحق بالأطعمة على الصحيح، فإن احتاج مريض منهم إلى شئ من ذلك أعطاه له الإمام بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه، فإن احتاج شخص منهم إلى القتال بالسلاح جاز للضرورة، ولا أجرة عليه ويرده إلى المغنم بعد زوالها فإن لم يكن ضرورة لم يجز له استعماله، ولو اضطر إلى المركوب في القتال فله ركوبه بلا أجر كما بحثه شيخنا كالقتال بالسلاح (و) لهم (علف الدواب) التي لا يستغنى عنها في الحرب، كفرسه ودابة تحمل سلاحه ولو كانت عدد الواحد (تبنا وشعيرا ونحوهما) كقوله: لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه. أما ما يستصحبه من الدواب الزينة أو الفرجة: كفهود ونمور، فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا.