رماه في نار، أم لا. تنبيه: لو عرف المصنف الحرز كالمحرر كان أولى، لأن تنكيره يوهم أنه لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وفيه تفصيل يأتي، واحترز بالماء الجاري أو الراكد إذا حركه عما لو طرح المتاع في ماء راكد فزاد بانفجار أو سيل أو نحوه فأخرجه فلا قطع على الأصح لخروجه بسبب حادث، ولو وضعه في ماء راكد فحركه غيره حتى خرج فالقطع على المحرك، وقد يرد على إطلاقه ما لو كان خارج الحرز واحتال برمي أحجار وغير ذلك حتى سقط الأترج أو غيره من الثمار في الماء وخرجت من الجانب الآخر، فالأصح لا قطع، وبقوله هابة عما إذا كانت ساكنة ووضعه على الطرف فهبت وأخرجته فلا قطع على الأصح كالماء الراكد فيما مر. وقوله على ظهر دابة سائرة: أي ليخرج من الحرز. أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر منها فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج بعد ذلك لخرجت، فالظاهر كما قاله الأذرعي: أنه كما لو وضعه عليها وهي واقفة ثم سارت، وحكمه ما ذكره بقوله (أو) وضعه على ظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز (فلا) قطع ( في الأصح) لأن لها اختيارا في السير، فإذا لم يسبقها فقد سارت باختيارها، والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله فإن الدابة إذا حملت سارت، والثالث إن سارت عقب الوضع قطع وإلا فلا، وهو نظير المصحح في فتح قفص الطائر.
فروع: لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها فيه في وعاء، فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز، وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي، ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع، ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله بعد إتلافا له كالطعام، ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها (ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه) وإن كان صغيرا لأنه ليس بمال، وألحق به البغوي المكاتب، والرافعي المبعض. فإن قيل: روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنه (ص) أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به فقطعت يده، فما الجواب عن ذلك؟ أجيب بأن الحديث ضعيف وعلى تقدير صحته فمحمول على الأرقاء، وحكمهم أنه إن سرق من حرز رقيقا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون قطع كسائر الأموال، وحرزه فناء الدار ونحوه ما إذا لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام، وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد، ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع كما لو ساق البهيمة بالضرب، ولان القوة التي هي الحرز قد زالت، وإن أخرجه بخديعة لم يقطع لأنها خيانة لا سرقة، ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع كما صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وغيرهما، وهو نظير ما مر في أم الولد، بخلاف ما إذا حمله مستيقظا فإنه لا يقطع لأنه محرز بقوته وهي معه (ولو سرق) حرا (صغيرا) لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع (بقلادة) أو مال غيرها مما يليق به من حيلة وملابسة وذلك نصاب (فكذا) لا يقطع سارقه (في الأصح) لأن للحر يدا على ما معه. ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي حكم له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه، والثاني يقطع لأنه أخذه لأجل ما معه، أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف أو كان ما معه فوق ما يليق به وأخذه من حرز مثله قطع بلا خلاف، أو من حرز يصلح للصبي دونه لم يقطع بلا خلاف، ذكره في الكفاية.
تنبيه: هذا إذا كانت القلادة للصبي، فلو كانت لغيره، فإن أخذه من حرز مثلها قطع وإلا فلا جزما، قاله الماوردي. ولو أخرج الصبي من الحرز ثم نزع القلادة منه لم يقطع كما قاله ابن المقري لأنه لم يأخذها من حرز، ولو سرق قلادة مثلا معلقة على صغير ولو حرا أو كلب محرزين أو سرقها مع الكلب قطع، وحرز الحر الصغير حرز العبد الصغير، وحرز الكلب حرز الدواب. (ولو نام عبد على بعير) فجاء سارق (فقاده وأخرجه عن القافلة) إلى مضيعة