وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به فيجب القطع على الآخذ، وإن كان الحافظ نائما فلا قطع على الأصح كمن نام والباب مفتوح، ومحل منع القطع على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصابا كما قاله الزركشي وإلا فيقطع وإن لم يدخل فقد صرحوا بأن الجدار حرز لآلة البناء، وفي أد ب القضاء للدنيلي: إذا نقب حائطا فأخرج منه آجرا. قال الشافعي رحمه الله: إن بلغ قيمة الاجر مقدارا يجب به القطع قطع، انتهى. فيكون المراد حينئذ بقولهم: لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز، هذا كله إذا كان المخرج مميزا، أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميز أو نحوه بالاخراج فأخرج قطع الامر، وإن أمر مميزا أو قردا فلا، لأنه ليس آلة له، ولان للحيوان اختيارا. فإن قيل: هلا كان غير المميز كالقرد؟
أجيب بأن اختيار القرد ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه، فهلا وجب عليه الحد هنا؟. أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل أقوى، فإن قيل له: لو علمه القتل وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا؟
الذي يظهر الأول، ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا؟ الذي يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الاخراج فإنه لا قطع على واحد منهما. (ولو تعاونا) أي اثنان (في النقب وانفرد أحدهما بالاخراج) لنصاب فأكثر (أو وضعه ناقب) أي أحد الناقبين (بقرب النقب فأخرجه آخر) مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر (قطع المخرج) في الصورتين لأنه السارق.
تنبيه: جملة وضعه عطف على جملة انفرد فهي من تتمة مسألة التعاون، والفرق بينها وبين ما قبلها أن المخرج في تلك المسألة لا مدخل له في النقب بخلاف هذه ولو قال المصنف الآخر بالألف واللام كما في المحرر لكان أولى، وتحصل الشركة وإن أخذ هذا لبنات وهذا لبنات على الأصح، وقيل لا بد في حصول الشركة أن يتحاملا على آلة واحدة به. (ولو وضعه بوسط نقبه) - بفتح السين - لأنه اسم أريد به موضع النقب (فأخذه) شخص (خارج) أو ناوله لغيره من فم النقب كما في الروضة وأصلها (وهو يساوي نصابين) فأكثر (لم يقطعا في الأظهر) لأن كلا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو الجدار ويسمى هذا السارق الظريف أي الفقيه ومنهم من قطع بهذا القول، والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والاخراج، ولئلا يصير ذلك طريقا إلى إسقاط الحد، ويؤخذ من العلة الأولى أن صورة المسألة أنهما تعاونا في النقب ثم دخل أحدهما ووضع المتاع في بعض النقب فمد الآخر يده وأخذه، وإن أوهم تعبير المصنف جريان الخلاف ولو كان الخارج غير ناقب، فلو قال فأخذه شريكه في النقب لكان أصرح في المقصود، وخرج بقوله وهو يساوي نصابين ما إذا كان يساوي دون النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما، ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره مقطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان، ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن، وإن حمله ودخل به الحرز ليدله على المال وخرج به لأنه السارق، ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك، وإنما لم يقطع الأعمى لأنه ليس حاملا للمال، ولهذا لو حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا حاملا طبقا لم يحنث وكالزمن غيره، وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كالنقب فيما مر (ولو رماه) أي المال المحرز لشخص (إلى خارج حرز) أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له (أو وضعه بماء جار) في الحرز فخرج الماء به منه أو راكدا فحركه فخرج به كما فهم بالأولى (أو) وضعه على (ظهر دابة سائرة) أو واقفة سيرها هو كما فهم بالأولى، وصرح به في المحرر فخرجت به من الحرز (أو عرضه) بتشديد الراء (لريح هابة فأخرجته) منه (قطع) في هذه الصور كلها لأن الاخراج في الجميع منسوب إليه، وسواء رماه من النقب أم الباب أم من فوق الجدار، وسواء أخذه بعد الرمي أم لا، أخذه غيره أم لا، تلف كأن