تنبيه: يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا لقطعه، ويندب أن يكون المقطوع جالسا، وأن يضبط لئلا يتحرك، وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل. (ومن سرق مرارا) مرتين فأكثر (بلا قطع كفت يمينه) أي قطعها فقط عن جميع المرار لاتحاد السبب، كما لو زنى أو شرب مرارا فإنه يكفيه حد واحد وهذا بخلاف ما إذا لبس المحرم أو تطيب في مجالس فإن الفدية تتعدد وإن كان السبب واحدا لأن في ذلك حقا لآدمي لأن مصرف الكفارة إليه فلم تتداخل بخلاف الحد.
تنبيه: غير اليد اليمنى في ذلك مثلها ويكفي قطعها. (وإن نقصت) يمينه (أربع أصابع) ولا يعدل إلى الرجل لحصول الايلاء والتنكيل (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح (وكذا لو ذهبت) الأصابع (الخمس) كلها كفت أيضا (في الأصح) المنصوص (والله أعلم) لأن اسم اليد يطلق مع نقص أصابعها ما يطلق عليها مع زيادتها فاندرجت في الآية، والثاني لا تكفي بل بعدل إلى الرجل لانتفاء البطش.
تنبيه: يجري الخلاف فيما لو سقط بعض الكف وبقي محل القطع، فلو قال: وكذا لو سقط بعض الكف مع الخمس لأفاد حكم المسألتين (وتقطع يد زائدة أصبعا) أو أكثر (في الأصح) لاطلاق الآية فإن اسم اليد يتناول ما عليه خمس أو أكثر، والثاني لا بل يعدل إلى الرجل.
تنبيه: لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما إن تميزت وأمكن استيفاؤها بدون الزائدة وإلا فيقطعان، وإن لم تتميز قطعت إحداهما فقط. هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعها مطلقا، لأن الزائدة كالإصبع الزائدة، والذي في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط، ولا يقطعان بسرقة واحدة بخلاف الإصبع الزائدة فإنه لا يقع عليها اسم يد. قال الرافعي: وهذا أحسن. وقال المصنف: إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح. قال الدميري: لكن يشكل على المصنف أنه صحح في الخنثى المشكل كما سبق في موضعه أنه لا يختن في أحد فرجيه معللا بأن الجرح مع الاشكال ممتنع، ولو قيل بإجراء وجه ثالث أنه لا يقطع واحدة منهما لم يبعد، لأن الزائدة لا يجوز قطعها، وقد التبست بالأصلية اه. ويجاب عن الاشكال المذكور بأن السارق إنما قطعت يده مع الاشكال تغليظا عليه، وعلى ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل، فإن أمكن قطع الأصلية وقطعناها، ثم سرق ثانيا، وقد صارت الزائدة أصلية بأن صارت باطشة أو كانت الكفان أصليتين وقطعت إحداهما في سرقة قطعت الثانية، ولا يعدل إلى الرجل. وأورد بعضهم هذه المسألة على قول المصنف، فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى. وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلطة المعتادة الغالبة. (ولو سرق) شخص (فسقطت يمينه) مثلا (بآفة) سماوية أو غيرها كأن قطعت في قصاص (سقط القطع) في اليد الساقطة، ولا يعدل إلى الرجل لأن القطع تعلق بعينها فسقط بفواتها كموت المرتد، وكذا لو شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس كما قاله القاضي الحسين بخلاف من لا يمين له، فإن رجله تقطع (أو) سقطت (يساره) بشئ مما ذكر مع بقاء اليمين (فلا) يسقط قطع اليمين (على المذهب) لبقاء محل القطع، وقيل يسقط في قول، وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر.
خاتمة: لو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد، فإن قال: ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها غرم الدية بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق، لأن قوله محتمل فكان شبهة في درء القصاص، وإنما غرم الدية لقطعه عضوا معصوما وأجزأته عن قطع اليمين لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة. أو قال: علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص لأنه قطعها عمدا بلا شبهة، هذا إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها، وإلا فلا كما مر في الجنايات، ولم