فيه وليس له الدخول. تنبيه: لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هل يقطع سارقه؟. قال الحناطي في فتاويه: قيل لا يقطع، لأن الموضع لا يكون حرزا في حقه وإن كان في نفسه حرزا، وقيل: يقطع لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا. قال: وهذا أشبه بالحق عندي اه. والأوجه الأول بل هو داخل في قول المصنف: غصب حرزا. (ولو غصب مالا) أو سرقه (وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب، أو) سرق (أجنبي) منه المال (المغصوب) أو المسروق (فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما في المالك فلان له دخول الحرز وهتكه لاخذ ماله، فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو محرز عنه، والثاني يقطع لأنه أخذ غيره ماله. قال الرافعي: وخصص المحققون الوجهين في المالك بما إذا كان مال الغاصب متميز عن ماله فأخذه وحده أو مع مال نفسه، فأما إذا كان مخلوطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فلا قطع فيه جزما. وأما في الأجنبي فلان الحرز ليس برضا المالك فكأنه غير محرز، والثاني نظر إلى أنه حرز في نفسه. واحترز بقوله مال الغاصب عما لو سرق مال نفسه وحده فلا قطع قطعا، وبقوله أو أجنبي المغصوب عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا.
تنبيه: في قول المصنف: أو سرق أجنبي إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد سرقة مغصوب، أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزما كما صرح به البغوي. وأعلم أن السرقة أخذ المال خفية كما مر. (و) حينئذ (لا يقطع مختلس) وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك (و) لا (منتهب) وهو من يأخذ عيانا ويعتمد على القوة والغلبة (و) لا (جاحد) أي منكر (وديعة) وعارية لحديث: ليس على المختلس والخائن قطع. صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية، ولا يتأتى منعه فمشرع القطع زجرا له، وهؤلاء لا يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره، كذا قاله الرافعي وغيره، ولعل هذا حكم على الأغلب، وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بالسلطان ولا غيره.
تنبيه: دخل في تفسيرهم المنتهب قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه. (ولو نقب) في ليلة ولم يسرق (وعاد في ليلة أخرى) قبل إعادة الحرز (فسرق قطع في الأصح) كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره، والثاني لا لأنه إنما أخذ بعد انتهاك الحرز، والأول أبقى الحرز بالنسبة إليه، فإن أعيد الحرز فسرق قطع جزما كما سبق أول الباب في مسألة إخراج نصاب من حرز مرتين. واحترز بقوله: وعاد في ليلة أخرى عما لو نقب وأخرج النصاب عقب النقب فإنه يقطع جزما. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (هذا) أي القطع في مسألة المتن (إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر) بأن لم يشتهر (للطارقين) لخفائه عليهم (وإلا) بأن علم المالك النقب، أو ظهر للطارقين (فلا يقع قطعا، والله أعلم) لانتهاك الحرز فصار كما لو سرقه غيره. فإن قيل: ما جزم به من عدم القطع عند الاشتهار يخالف ما رجحه فيما إذا أخرج نصابا من حرز مرتين أنه يجب القطع على الأصح وإن عاد بعد الاشتهار. أجيب بأنه ثم تمم السرقة فلم يضر فيها الاشتهار، وهنا ابتدأها.
تنبيه: يقع في بعض النسخ وإلا فيقطع قطعا وهو غلط، والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف، قاله الأذرعي. (ولو نقب) شخص (وأخرج غيره) المال من النقب ولو في الحال (فلا قطع) على واحد منهما، لأن الناقب لم يسرق، والآخذ أخذ من غير حرز، ويجب على الأول ضمان الجدار، وعلى الثاني ضمان المأخوذ.
تنبيه: أطلق المصنف المسألة، وصورتها أن لا يكون في الدار أحد، فإن كان فيها حافظ قريب من النقب