ونام فليس بمحرز حتى يشده بوسطه. قال الأذرعي: أي تحت الثياب وقيد المروزي القطع بأخذ الخاتم بما إذا لم يكن مخلخلا في يد، أو كان في الأنملة العليا وإلا فلا قطع. (فلو انقلب) في نومه (فزال عنه) أي الثوب (فلا) يكون حينئذ محرزا فلا يقطع سارقه. ولو قلبه السارق عن الثوب ثم أخذه لم يقطع أيضا كما صرح به في أصل الروضة عن البغوي وأقره لما مر. قال البلقيني: وهذا عندنا شاذ مردود لا وجه له، والذي نعتقده القطع بخلافه لأنه أزال الحرز ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه. وفرق بأن المال ثم لما أخذه كان محرزا في الجملة بخلافه هنا فإنه منسوب لتقصير. ويؤيد هذا ما قاله البغوي أيضا من أنه لو وجد جملا وصاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم وأخذ الجمل فإنه لا يقطع وإن خالف في ذلك الجويني وابن القطان (وثوب ومتاع) لشخص (وضعه) أي كل منهما (بقربه بصحراء) أو نحو شارع كمسجد (إن لاحظه) بنظره كما مر (محرز) لقضاء العرف بذلك (وإلا) بأن لم يلاحظه بل نام أو ولاه ظهره أو ذهل عنه (فلا) يكون محرزا.
تنبيه: هذه المسألة علمت من قوله سابقا: فإن كان بصحراء إلخ لكن زاد هنا قيد القرب ليخرج ما لو وضعه بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز. ويشترط مع الملاحظة أمران: أحدهما أن لا يكون في الموضع ازدحام للطارقين، نعم إن كثر الملاحظون عادل كثرة الطارقين كما نقلاه عن الإمام وأقراه. الثاني أن يكون الملاحظ في موضع بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفلة، فإن كان في موضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة، قاله البلقيني. قال في أصل الروضة: وينبغي أن لا يفرق فيما ذكرنا بين كون الصحراء مواتا أو غيره، قيده الشافعي في الام بالموضع المباح وجرى عليه القاضي. أجيب بأن المراد بالمباح مقابل الحرام، لا ما لبس مملوكا فلا منافاة. (وشرط الملاحظ) لمتاع كثوب ونحوه (قدرته على منع سارق) من الاخذ لو اطلع عليه (بقوة أو استغاثة) فإن كان الملاحظ ضعيفا لا يبال السارق به لقوته والموضع بعيد عن الغوث فليس بحرز، وإن كان السارق ضعيفا أيضا وأخذه ولم يشعر به الملاحظ ولو شعر به لطرده فإنه يقطع على الظاهر عند الإمام، وإن كان لو أخذه قوى في هذه الحالة لا يقطع (ودار منفصلة عن العمارة) ككونها بأطراف الخراب والبساتين (إن كان بها) ملاحظ (قوي يقظان حرز) لما فيها (مع فتح الباب وإغلاقه) لاقتضاء العرف ذلك (وإلا) صادق بأربع صور:
بأن لا يكون بها أحد والباب مغلق أو فيها أحد وهو ضعيف لا يبال به كما قيده في المحرر وهي بعيدة عن الغوث أو فيها قوي نائم والباب مفتوح، أو قوي نائم وهو مغلق (فلا) تكون حرزا، والصورة الأخيرة فيها وجهان: أحدهما أنها ليست حرز كما هو ظاهر كلام المصنف تبعا للمحرر. والثاني أنها حرز، وهو الأقرب في الشرج الصغير، والأقوى في زيادة الروضة. وقال الأذرعي: إنه المنقول في الذخائر وغيره عن العراقيين ولم يذكروا سواه، وهو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة كما سيأتي، والدار المغلقة أولى بالاحراز من الخيمة (و) دار (متصلة) بالعمارة بدور آهلة (حرز) لما فيها ليلا ونهارا (مع إغلاقه) أي الباب (و) مع (حافظ) قوي أو ضعيف (ولو) هو (نائم) ولو في زمن خوف لأن السارق على خطر من اطلاعه وتنبهه بحركاته واستغاثته بالجيران. قال الأذرعي: ويشبه أن يكون الضعيف كالعدم قال الزركشي: لو عجز الضعيف عن الاستغاثة فيتجه أن يكون كالعدم اه. ويمكن حمل كلام الأذرعي على هذا فيكون ظاهرا. (و) الدار المتصلة (مع فتحه) أي الباب (ونومه) أي الحافظ (غير حرز ليلا) جزما لأنه مضيع (وكذا نهارا في الأصح) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوح، والثاني يكون حرزا اعتمادا على