نظر الجيران ومراقبهم.
تنبيه: محل الخلاف في زمن الامن النهب وغيره، وإلا فالأيام كالليالي كما جزم به أصل الروضة، وكلام المصنف محمول على المنقول في الدار حتى لا يرد عليه الباب المفتوح نفسه، والأبواب المنصوبة الداخلة فإنها بتركيبها في حرز وإن لم تغلق، وكذا حلقها المسمرة وسقفها ورخامها كما مر. (وكذا يقظان) في دار (تغفله سارق) وسرق فليست بحرز (في الأصح) فلا قطع لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب، والثاني أنها حرز لعسر المراقبة دائما.
تنبيه: محل الخلاف ما إذا لم يبالغ في الملاحظة، فإن بالغ فيها فانتهز السارق فرصة قطع بلا خلاف كما في الروضة وأصلها، وألحق بالباب المغلق ما كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتحه لأصابه وانتبه كما قاله البلقيني، وما لو نام أمامه بحيث لو فتح لانتبه بصريره كما قاله الدارمي وغيره. وقال الزركشي: وينبغي أن يكون حكم ما بعد الفجر إلى الاسفار حكم الليل وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهار (فإن خلت) أي الدار المتصلة من حافظ فيها (فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه) أي الباب (فإن فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة بأن كان الباب مفتوحا أو الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (فلا) تكون هذه الدار حينئذ حرزا.
تنبيه: عبر في الروضة أيضا بالمذهب وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل، ويستثنى من إطلاق المصنف أن الدار المغلقة نهارا حرز ما لو أغلق الباب نهارا ووضع المفتاح في شق قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني، لأن وضع المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد (وخيمة بصحراء) وسبق معنى الخيمة في باب صلاة المسافر. (إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (فهي وما فيها كمتاع بصحراء) فيأتي فيها ما تقدم، فلو كانت مضروبة العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق (وإلا) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها (فحرز) لما فيها (بشرط حافظ قوي) وضعف يبالي به (فيها) أو بقربها (ولو) هو (نائم) فيها أو بقربها كما في الروضة وأصلها لحصول الاحراز عادة، فلو لم يكن فيها ولا بقربها أحد أو كان وهو ضعيف وبعيد عن الغوث فليست حرزا، نعم إن كان مستيقظا لم يعتبر القرب بل يكفي أن يكون بموضع تحصل منه الملاحظة ويراه السارق بحيث ينزجر به، قاله البلقيني. وصحح في الروضة أنه لا يشترط إسبال بابها إذا كان من فيها نائما. فإن قيل: قد مر أن باب الدار إذا كان مفتوحا والحافظ فيها نائم لم تكن حرزا فهلا هنا كذلك؟. أجيب: بأن الخيمة تهاب غالبا فاكتفي فيها بذلك بخلاف الدار فلو شدت أطنابها ولم ترخ أذيالها فهي محرزة دون ما فيها فيعتبر في نفس الخيمة أمران: حافظ وشد أطنابها، وفيما فيها ثلاثة: هذان، وإرخاء أذيالها وإن كان ظاهر كلام المصنف مساواة حكم الخيمة وما فيها. وأورد على إطلاق المصنف ما لو كان فيها نائم فنحاه السارق ثم سرق فلا قطع كما مر في الثوب المفروش تحته.
تنبيه: قوله: وترخى بإثبات الألف بخطه على أنه مرفوع من عطف جملة على جملة في حيز النفي، أي انتفى الشد والارخاء، وعلى هذا لو صرح بالنافي في المعطوف كالمحرر وغيره كان أوضح، ويجوز أن يكون مجزوما عطفا على تشد وعليه فيجب حذف الألف للجازم، اللهم إلا أن يقال إنها حذفت وإن الموجدة تولدت من إشباع فتحة الخاء كما قيل بإشباع الكسر في قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي بإثبات الياء (وماشية) من إبل وخيل وبغال وحمير وغيرها (بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة محرزة) بها