تنبيه: ناقش الرافعي الوجيز في إيراد هذه المسألة هنا، وقال: لا تعلق لها بالنصاب فإن النظر فيها إلى كيفية الاخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق. ثم خالف في المحرر فذكرها والأليق ذكرها عند قوله: ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع. ولا يشترط في السرقة أخذ السارق النصاب بيده من الحر (و) حينئذ (لو نقب وعاء) أي طرف (حنطة ونحوها) كوعاء زيت (فانصب نصاب) أي شئ مقوم بربع دينار (قطع) به (في الأصح) لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه، والثاني لا قطع لأنه خرج بسببه، والسبب ضعيف لا يقطع به.
تنبيه: محل الخلاف إذا انصب النصاب على التدريج شيئا فشيئا كما قاله الجمهور، فإن انصب دفعة قطع قطعا ومن صور مسألة المتن طرف الجيب والكم ويلغز بذلك، ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا، ولا يشترط في السارق الاتحاد (و) حينئذ (لو اشتركا) أي سارقان مكلفان (في إخراج نصابين) فأكثر من حرز (قطعا) لأن كلا منهما سرق نصابا، وقيده القمولي بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابا، أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول، والظاهر هو القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه (وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) قطع على واحد منهما لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابا، وخرج باشتراكهما في الاخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل.
تنبيه: محل ما ذكره المصنف إذا كانا مستقلين، فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا قال الزركشي تبعا للأذرعي:
فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابا لأنه حينئذ كالآلة له اه. ويؤخذ من التعليل أن محله إذا أذن له المكلف.
ويشترط في المسروق كونه محترما (و) حينئذ (لو سرق) أي أخرج، ولو عبر به كان أولى مسلم أو ذمي (خمرا) ولو محترمة (وخنزيرا وكلبا) ولو مقتني (وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) لأن ما ذكر ليس بمال، وخرج بقوله بلا دبغ المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقيل إخراجه من الحرز (فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع) به (على الصحيح) لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه كما إذا سرق إناء فيه بول فإنه يقطع باتفاق كما قاله الماوردي وغيره، والثاني المنع لأن ما فيه مستحق الإراقة فيصير شبهة في دفعه، وقضية هذه العلة أن الخمر لو كانت محترمة أنه يقطع قطعا لأنها غير مستحقة الإراقة، وأنه لو أراق الخمر في الحرز ثم خرج بالاناء أنه يقطع قطعا، وأنها لو كانت لذمي ولم يظهر شربها ولا بيعها أنه يقطع قطعا، فإن أظهر ذلك جاء الخلاف لوجود العلة.
تنبيه: محل الخلاف أيضا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة، أما لو قصد تغييرها بدخوله أو بإخراجها فلا قطع قطعا كما صرح به في الثاني في أصل الروضة واقتضاه كلامه في الأولى، وسواء أخرجها في الأولى أو دخل في الثانية يقصد السرقة أم لا كما هو قضية كلام الروض فيهما وكلام أصله في الثانية (ولا قطع) في أخذ ما سلط الشرع على كسره كما (في طنبور) - بضم الطاء - ويقال فيه أيضا طنبار: فارسي معرب (ونحوه) كمزمار وصنم وصليب لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر (وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع) لأنه سرق نصابا من حرزه (قلت) هذا (الثاني أصح) عند الأكثرين كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الام (والله أعلم) ويشهد له جزم الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا.