تنبيه: قيد في الوسيط الإصطبل بكونه متصلا بالدور، فإن كان منفصلا عنها فلا بد من اللحاظ الدائم وإن لم يفهمه كلام المصنف. (لا آنية وثياب) ولو خسيسة، فليس الإصطبل حرزا لها لأن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه، بخلاف ما يخف ويسهل حمله. ويستثنى منها كما قال البلقيني وغيره آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام، وآلات الدواب من سروج وبراذع ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه في إصطبلات الدواب.
تنبيه: المتبن حرز للتبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل. (وعرصة) أي صحن (دار، وصفتها حرز آنية) خسيسة كما قاله الأذرعي (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط والأواني لقضاء العرف بذلك. أما النفيسة فحرزها البيوت والخانات ونحوها كالأسواق المعينة، فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع (لا) حرز (حلي، و) لا (نقد) وثياب وأوان نفيسة، فليست العرصة والصفة حرزا لها، لأن العادة فيها الاحراز في البيوت المغلفة في الدور ونحوها كالمخازن.
(فروع) لو ضم العطار أو البقال ونحوه الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب حانوته وكانت محرزة بذلك في النهار، لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم ما قصدها السارق، فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة. وأما في الليل فمحرزة بذلك، لكن مع حارس، والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير ونحوها فهو محرز بحارس، وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى، والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس، لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض، بخلاف سائر الليالي، والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر، والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها، والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الامن ولو ليلا لانتفاع البزاز ليلا، بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت متاع البزاز ليلا، والأرض حرز للبذر، والزرع للعادة، وقيل ليست حرزا إلا بحارس. قال الأذرعي: وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية بحارس، وفي غيرها مطلقا اه. وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار وإن كانت على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس، بخلافها في البرية، والثلج في المثلجة، والجمد في المجمدة، والتبن في المتبن، والحنطة في المطامير، كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس، وأبواب الدور والبيوت التي فيها، والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور والحوانيت أحد، ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآخر محرز بالبناء والحطب وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شئ منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك، بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق. (ولو نام بصحراء أو مسجد) ونحو ذلك من موضع مباح كشارع (على ثوب) أو لابسا لعمامته، أو غيرها كمداسه وخاتمه (أو توسد) أي وضع (متاعا) تحت رأسه أو اتكأ عليه (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الامر بقطع سارق رداء صفوان. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه، ولفضاء العرف بذلك. وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذ إحراز مثله بالمعاينة، فإذا غيبه عن عين الحارس بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب، أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما جدار فقد أخرجه من حرزه.
تنبيه: استثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر