مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في خادمه: وعبارة شرح المهذب من جسم تجسيما صريحا. وكأنه احترز بقوله صريحا عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي، وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح، وقال في قواعده: إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات اه‍. وأول نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن المراد كفران النعمة لا الاخراج عن الملة، قاله البيهقي وغيره من المحققين لاجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم. فإن قيل: قد كفر أصحابنا من اعتقد أن الكواكب فعالة فهلا كانت المعتزلة كذلك؟. أجيب بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط. (أو) نفى (الرسل) بأن قال: من يرسلهم الله، أو نفى نبوة نبي أو ادعى نبوة بعد نبينا (ص) أو صدق مدعيها أو قال: النبي (ص) أسود أو أمرد أو غير قرشي، أو قال: النبوة مكتسبة أو تنال رتبتها بصفاء القلوب أو أوحى إلي ولم يدع نبوة (أو كذب رسولا) أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو وعده أو وعيده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها منه أو استخف بسنة كما لو قيل له: كان النبي (ص) إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة، فقال: ليس هذا بأدب، أو قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة، فقال: لا أفعل وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف، أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا لم أفعل، أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها، أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه ولو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله، أو قال : إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا، أو لا أدري النبي أنسي أو جني، أو قال إنه جن، أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا، أو صغر اسم الله تعالى، أو قال: لا أدري ما الايمان احتقارا، أو قال لمن حوقل: لا حول لا تغني من جوع، أو لو أوجب الله الصلاة على مع مرضي هذا لظلمني، أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله، فقال: الظالم أنا أفعل بغير تقديره، أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الاسلام بأن أشار عليه باستمراره على الكفر، أو لم يلقن الاسلام طالبا منه، أو استمهل منه تلقينه كأن قال له: اصبر ساعة لأنه اختار الكفر على الاسلام كما نقله المصنف عن المتولي وأقره، أو كفر مسلما بلا تأويل للكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي وأقره، وهذا هو الظاهر الدال عليه الخبر وإن قال في شرح مسلم: إن الخبر محمول على المستحل، وقال في الأذكار: يحرم تحريما مغلظا، أو نودي بيا يهودي أو نحوه فأجاب، وإن نظر فيه في الروضة أو قيله له ألست مسلما؟ فقال: لا، أو سمى الله على شرب خمر، أو زنا استخفافا باسمه تعالى، أو قال: لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي، أو كذب المؤذن آذانه كأن قال له تكذب، أو قال: قصعة من ثريد خير من العلم، أو قال لمن قال أودعت الله مالي: أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي، أو قال: توفني إن شئت مسلما أو كافرا، أو لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو قال: أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا، أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا، فقال مسلم ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى مالا، أو قال معلم الصبيان مثلا: اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم (أو حلل محرما بالاجماع كالزنا) واللواط والظلم وشرب الخمر، ومن هذا لو اعتقد حقية المكس، ويحرم تسميته حقا. قال الرافعي: ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير من خالف حكم الاجماع، ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع وإنما نبدعه ونضلله، وأجاب الزنجاني عن ذلك بأن مستحل الخمر لا يكفر من حيث أنه خالف الاجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد (ص)، والاجماع والنص عليه. وقال ابن دقيق العيد: الحق أن المسائل الاجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الاجماع، وإن لم يصحبها التواتر لا يكفر (وعكسه) بأن حرم حلالا بالاجماع كالبيع والنكاح (أو نفى وجوب مجمع عليه) كان نفي وجوب ركعة من الصلوات الخمس (أو عكسه) بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة أو وجوب صوم يوم من شوال.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548