الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في خادمه: وعبارة شرح المهذب من جسم تجسيما صريحا. وكأنه احترز بقوله صريحا عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي، وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح، وقال في قواعده: إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات اه. وأول نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن المراد كفران النعمة لا الاخراج عن الملة، قاله البيهقي وغيره من المحققين لاجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم. فإن قيل: قد كفر أصحابنا من اعتقد أن الكواكب فعالة فهلا كانت المعتزلة كذلك؟. أجيب بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط. (أو) نفى (الرسل) بأن قال: من يرسلهم الله، أو نفى نبوة نبي أو ادعى نبوة بعد نبينا (ص) أو صدق مدعيها أو قال: النبي (ص) أسود أو أمرد أو غير قرشي، أو قال: النبوة مكتسبة أو تنال رتبتها بصفاء القلوب أو أوحى إلي ولم يدع نبوة (أو كذب رسولا) أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو وعده أو وعيده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها منه أو استخف بسنة كما لو قيل له: كان النبي (ص) إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة، فقال: ليس هذا بأدب، أو قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة، فقال: لا أفعل وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف، أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا لم أفعل، أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها، أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه ولو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله، أو قال : إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا، أو لا أدري النبي أنسي أو جني، أو قال إنه جن، أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا، أو صغر اسم الله تعالى، أو قال: لا أدري ما الايمان احتقارا، أو قال لمن حوقل: لا حول لا تغني من جوع، أو لو أوجب الله الصلاة على مع مرضي هذا لظلمني، أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله، فقال: الظالم أنا أفعل بغير تقديره، أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الاسلام بأن أشار عليه باستمراره على الكفر، أو لم يلقن الاسلام طالبا منه، أو استمهل منه تلقينه كأن قال له: اصبر ساعة لأنه اختار الكفر على الاسلام كما نقله المصنف عن المتولي وأقره، أو كفر مسلما بلا تأويل للكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي وأقره، وهذا هو الظاهر الدال عليه الخبر وإن قال في شرح مسلم: إن الخبر محمول على المستحل، وقال في الأذكار: يحرم تحريما مغلظا، أو نودي بيا يهودي أو نحوه فأجاب، وإن نظر فيه في الروضة أو قيله له ألست مسلما؟ فقال: لا، أو سمى الله على شرب خمر، أو زنا استخفافا باسمه تعالى، أو قال: لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي، أو كذب المؤذن آذانه كأن قال له تكذب، أو قال: قصعة من ثريد خير من العلم، أو قال لمن قال أودعت الله مالي: أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي، أو قال: توفني إن شئت مسلما أو كافرا، أو لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو قال: أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا، أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا، فقال مسلم ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى مالا، أو قال معلم الصبيان مثلا: اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم (أو حلل محرما بالاجماع كالزنا) واللواط والظلم وشرب الخمر، ومن هذا لو اعتقد حقية المكس، ويحرم تسميته حقا. قال الرافعي: ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير من خالف حكم الاجماع، ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع وإنما نبدعه ونضلله، وأجاب الزنجاني عن ذلك بأن مستحل الخمر لا يكفر من حيث أنه خالف الاجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد (ص)، والاجماع والنص عليه. وقال ابن دقيق العيد: الحق أن المسائل الاجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الاجماع، وإن لم يصحبها التواتر لا يكفر (وعكسه) بأن حرم حلالا بالاجماع كالبيع والنكاح (أو نفى وجوب مجمع عليه) كان نفي وجوب ركعة من الصلوات الخمس (أو عكسه) بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة أو وجوب صوم يوم من شوال.
(١٣٥)