واحد (إلا في هلال) شهر (رمضان)، فيحكم به فيه (في الأظهر) لما مر في كتاب الصيام. فإن قيل: لم يذكرها هنا مع تقدمه؟ أجيب بأنه ذكره هنا لبيان الحصر. وأورد على الحصر مسائل: منها ما لو نذر صوم رجل مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم إذا قلنا يثبت به رمضان؟ حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر، ورجح ابن المقرى في كتاب الصيام الوجوب. ومنها ما في المجموع آخر الصلاة على الميت عن المتولي أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه لم يكف في الإرث، وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناه على القولين في هلال رمضان، ومقتضاه ترجيح القبول، وهو الظاهر، وإن أفتى القاضي حسين بالمنع. ومنها ما سبق في المتن في باب القسامة أن شهادة العدل الواحد لوث. ومنها ما سبق فيه أيضا في زكاة النبات الاكتفاء بخارص واحد، أي على القول بأن الخرص شهادة. ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد، فإن فيه وجهين حكاهما الدارمي والقاضي الحسين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحو ذلك، قال الأذرعي: والقياس القبول، وإن كان الأشهر خلافه. ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته ولم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الأصح. ومنها ما مر في كتاب القضاء أنه يكفي قول العون بامتناع الغريم من الحضور في التعزير. ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد، وهو من باب الشهادة، كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب. (ويشترط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى : * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) * ولما في صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه:
أنه قال لرسول الله (ص): لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين، ولان الزنا من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة ليكون أستر. وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: حانت منا التفاتة، فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة، فإن قالوا: تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي، وإن أطلقوا لم أر من تعرض له، وينبغي أن يستفسروا إن تيسر، وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم. ومحل ما قاله الماوردي إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعاتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة. ولا بد أن يقولوا: رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها، وإن لم يقولوا كالمرود في المكحلة أو كالإصبع في الخاتم. والثاني: يثبت برجلين، ومقتضى كلام القاضي أنه لا خلاف فيه. تنبيه: اللواط في ذلك كالزنا، وكذا إتيان البهيمة على المذهب المنصوص في الام، قال في زيادة الروضة : لأنه كالجماع ونقصان العقوبة فيه لا يمنع من العدد كما في زنا الأمة. قال البلقيني: ووطئ الميتة لا يوجب الحد على الأصح، وهو كإتيان البهيمة في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد اه. وخرج بما ذكر وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة، بل الأول بقيده الأول يثبت مما يثبت به المال، وسيأتي، ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا من قول الشهود: رأيناه أدخل حشفته الخ. (و) يشترط (للاقرار به) أي الزنا (اثنان في الأظهر) كغيره من الأقارير، ومثله ما شبه به مما ذكر. (وفي قول أربعة) كفعله. وأجاب الأول بأن المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين، فلذلك غلظت بينته. (و) يشترط (لمال) عين أو دين (وعقد مالي) وفسخه (كبيع وإقالة وحوالة وضمان) وصلح ورهن وشفعة ومسابقة وحصول السبق، (وحق مالي كخيار) لمجلس أو شرط (وأجل) وجناية توجب مالا (رجلان أو رجلا وامرأتان) لعموم قوله تعالى: * (واستشهدوا) * أي فيما يقع لكم * (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * فكان عموم الاشخاص فيه مستلزما لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين، والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى بها. وفهم من التخيير قبول المرأتين مع وجود الرجلين، وحكى ابن المنذر وغيره الاجماع وإن كان ظاهر الآية غير مراد، والخنثى هنا كالأنثى.