أوجه، ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل. قال المصنف: ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة، ويسن تركه، ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو، فلو ألقى نفسه في محرق علم أنه لا ينجو منه إلا إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق، وبه صرح الإمام في النهاية عن والده، وتبعه ابن عبد السلام (ولأب وجد) وإن علا (قطعها) أي السلعة (من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) على خطر القطع لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى.
تنبيه: أفهم كلامه المنع فيما إذا زاد خطر القطع، ولا خلاف فيه، وفيما إذا استوى الأمران وهو ما نقلا تصحيحه عن الإمام وأقراه. فإن قيل: قد مر في المستقل أنه يجوز له القطع حينئذ، فهلا كان هنا كذلك كما قال به في الكفاية؟. أجيب بأن القطع ثم من نفسه، وهنا من غيره فاحتيط فيه. (لا لسلطان) ولا لغيره ما عدا الأب والجد كالوصي، وذلك لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة تامين، وكما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما.
تنبيه: قضية التعليل أنه لو كانت الام وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر. (وله) أي من ذكر من أب وجد (ولسلطان) ولغيره من الأولياء لا الأجنبي (قطعها بلا خطر) فيه لعدم الضرر، ونازع الأذرعي في تجويز ذلك للسلطان، وقال إنه من تصرف الإمام وجريا عليه، أم الأجنبي فليس له ذلك بحال، فإن فعل وسرى إلى النفس وجب عليه القصاص (و) يجوز له أيضا ولبقية الأولياء (فصد وحجامة) ونحوهما بلا خطر عند إشارة الاباء بذلك للمصلحة مع عدم الضرر بخلاف الأجنبي لأنه لا ولاية له، ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي (فلو مات) الصبي المجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر الصبي والمجنون، والثاني يضمن كما في التعزير إذا أفضى إلى التلف (ولو فعل سلطان بصبي) أو مجنون (ما منع) منه في حقه فمات (فدية مغلظة في ماله) لتعديه.
تنبيه: لا معنى للتقييد بالسلطان، بل الأب والجد كذلك، ولا قصاص على واحد منهم لشبهة الاصلاح وللبعضية في الأب والجد، ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك، وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص على السلطان. (وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته) كغيره من الناس (وفي قول:
في بيت المال) لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير، فإن ظهر كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا، واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس، وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فتجب الدية على عاقلته بالاجماع، ويرد على الصنف الكفارة فإنها في ماله على الأول قطعا وعلى الثاني على الأصح، وقوله في حكم قد يشمل التعزير فإنه كالحد: وهذا كله إذا كان الخطأ في النفس. فإن كان في المال فقولان: أحدهما وهو الأوجه يتعلق بماله. والثاني بيت المال. (ولو حده) أي الإمام شخصا) (بشاهدين فبانا عبدين) أو عدوين للمشهود عليه أو أصليه أو فرعيه أو فاسقين (أو ذميين أو مراهقين) ومات المحدود نظرت (فإن قصر) الإمام (في اختيارهما) بأن تركه جملة كما قاله الإمام