لم يضمنه، وكذا لو سقط هو ميتا على شئ وأتلفه لا ضمان عليه. قال الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه. خامسها لو كان الراكب لا يقدر على ضبطها فعضت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفته؟ قولان. وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان، نبه عليه البلقيني وغيره. سادسها لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ووقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئا، بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن، ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذنه فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه. قال الإمام: ومن ركب الدابة الصعبة في الأسواق أو ساق الإبل غير مقطورة فيها ضمن ما أتلفته لتقصيره بذلك.
فروع: لو انتفخ ميت فتكسر بسببه شئ لم يضمنه، بخلاف طفل سقط على شئ، لأن له فعلا بخلاف الميت.
(ولو بالت أو راثت) بمثلثة (بطريق) ولو واقفة (فتلف به نفس أو مال فلا ضمان) لأن الطريق لا يخلو عن ذلك والمنع من الطريق لا سبيل إليه.
تنبيه: ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في الشرح والروضة هنا، وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص عليه في الام، لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كإخراج الجناح والروشن إلى الطريق، وهذا ما عليه الأصحاب، والأول احتمال للإمام فإنه نقل في باب وضع الحجر أن من كان مع دابة ضمن ما تتلفه ببولها في الطريق لأنه سبب من جهته، ثم أبدى احتمالا لنفسه بعدم الضمان، ثم إنه جرى على احتماله هنا وجزم به فتبعه الغزالي والرافعي وغيرهما. قال الأذرعي: وما جزم به هنا تبعا للإمام لا ينكر اتجاهه، ولكن المذهب نقل اه. ومن هنا قال البلقيني:
عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه على احتماله المذكور والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان وإطلاق نصوص الشافعي والأصحاب قاضية به اه. ثم محل الضمان في الطريق إذا لم يقصد المار فلو مشى قصدا على موضع الرش أو البول فتلف به فلا ضمان ما ذكره الرافعي أيضا هناك، واحترز بقوله بطريق عما لو وقع ذلك في ملكه فلا ضمان كما نص عليه في المختصر، وذكره الرافعي في باب موجبات الدية. (ويحترز) راكب الدية (عما لا يعتاد) فعله له (كركض شديد في وحل) بفتح الحاء (فإن خالف ضمن ما تولد منه) لتعديه، وفي معنى الركض في الوحل الركض في مجتمع الناس كما أشار إليه في البسيط، واحترز بالركض الشديد عن المشي المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه، فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن. قال الأذرعي: والظاهر أن هذا التفصيل إنما يأتي على طريقة الإمام، أما على طريقة الجمهور فيضمن في الحالين، وقد مر مثل ذلك عن البلقيني.
تنبيه: قول المصنف: عما لا يعتاد يقتضي أن سوق الأغنام لا يضمن بتلفها شيئا، لأنه معتاد، وهو وجه حكاه ابن كج في الغنم دون الإبل والبقر، والمشهور كما قاله الرافعي إطلاق الحكم في البهائم من غير فرق بين حيوان وحيوان.
(ومن حمل حطبا على ظهره، أو) على (بهيمة) ليلا ونهارا (فحك بناء) ليلا أو نهارا (فسقط ضمنه) لوجود التلف أو فعل دابته المنسوب إليه.
تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كان مستحق الهدم ولم يتلف من الآلة شئ كما قاله الأذرعي. قال الزركشي:
وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال، فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن اه. وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل. (وإن دخل سوقا) مثلا بذلك الحطب (فتلف به نفس أو مال ضمن) ما تلف به (إن كان) هناك (زحام) بكسر الزاي، سواء أكان صاحب الثوب مستقبلا أو مستدبرا لاتيانه بما لا يعتاد (فإن لم يكن) زحام (وتمزق) به (ثوب) مثلا (فلا) يضمنه، لأن التقصير من