بالإمام أو نائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا. (ولو حد) الإمام حيث كان الاستيفاء (مقدرا) بنص فيه كحد قذف فمات المحدود (فلا ضمان) بالاجماع كما حكاه ابن المنذر، لأن الحق قتله سواء في ذلك الجلد والقطع وسواه جلده في حر وبرد مفرطين أم لا كما مر في آخر حد الزنا، وسواء كان في مرض يرجى برؤه أم لا، فإن قيل لا معنى لوصف الحد بالتقدير فإنه لا يكون إلا مقدرا. أجيب بأنه احترز به عن حد الشرب إذا بلغ به ثمانين كما سيأتي (ولو ضرب شار ب بنعال وثياب) فمات (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) المنصوص كما في سائر الحدود، والثاني يضمن بناء على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن يتعين السوط (وكذا أربعون سوطا) ضربها الشارب الحر فمات فلا ضمان فيه (على المشهور) لأن الصحابة أجمعت على أن يضرب بأربعين جلدة ولأنه جلد يسقط به الحد فلا يتعلق به ضمان كحد الزنا والقذف، والثاني فيه الضمان، وصححه البلقيني، لأن تقديره الأربعين كان باجتهاده، وكذا علله الرافعي، واعترض بأن في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين فهو ثابت بالنص.
تنبيه: محل الخلاف إذا منعنا السياط، فإن جوزناه به وبغيره كما هو الأصح فلا ضمان قطعا كما صرح به المصنف في تصحيحه، وإذا أوجبنا الضمان ضمن الجميع وقيل النصف. (أو) جلد الإمام في حد الشرب (أكثر) من أربعين جلدة فمات (وجب قسطه) أي الأكثر (بالعدد) أي عدد الجلدات نظرا للزائد قط، ويسقط الباقي لأن الضرب يقع على ظاهر البدن، فهو قريب التماثل فيسقط الضمان على عده، ففي إحدى وأربعين جلدة جزء من إحدى وأربعين جزءا من الدية، وفي عشرة خمس الدية وهكذا (وفي قول نصف دية) لأنه مات من مضمون وغيره، وجرى على هذا البلقيني وقال: لم أقف على ترجيح الأول في كلام أحد من الأصحاب، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الأول، لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب، بخلاف الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين، ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك (ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) فمات، ففي قول يجب نصف الدية، والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية.
تنبيه: قوله: أحد كذا هو في نسخة المصنف، وذكره لإرادة السوط، وفي المحرر إحدى لإرادة الجلدة وهو أولى لموافقة القرآن مائة جلدة، ثمانين جلدة ومحل الخلاف إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم الضرب الأول، فإن ضربه الحد كاملا وزال ألم الضرب، ثم ضربه الزائد فمات ضمن ديته كلها بلا خلاف. (ولمستقل) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي والماوردي وغيرهما ولو سفيها (قطع سلعة) منه وهو بكسر السين، وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها: خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة، وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا) سلعة (مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه، قال تعالى * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين، وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما، قال: لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اه. وهذا الثاني