كلام الروضة وأصلها، وقيل: يضمن القسط. ورجحه ابن المقري، لأنها تلفت بالامرين. ويؤيد الأول ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام أو الشراب مع علمه بالحال فإنه يضمن الجميع. (فإن نهاه عنه) أي عن الطعام أو الشراب فمات بسبب ترك ذلك، (فلا) يضمن (على الصحيح) للاذن في إتلافه، فهو كما لو قال: اقتل دابتي، فقتلها. والثاني:
يضمن، إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع.
تنبيه: لو كانت الدابة ملكا لغيره كأن أودع الولي حيوان محجور، قال الزركشي: فيشبه أن نهيه كالعدم، وسبقه إليه الأذرعي وقيده بعلم الوديع بالحال، أي لقرار الضمان، وإلا فيضمن مطلقا، وهذا ظاهر. والخلاف المذكور في المتن في التضمين وعدمه كما ذكر، أما التأثيم فلا خلاف فيه لحرمة الروح، فعليه أن يأتي الحاكم ليجبر المالك على علفها وسقيها إن كان حاضرا أو يأذن له في النفقة ليرجع عليه إن كان غائبا. هذا إذا نهاه لا لعلة، فإن كان كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه، فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن، كذا أطلقاه. قال ابن شهبة: وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها. (وإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام اسم للمأكول، ولم ينهه (علفها) في الأصح، ويجوز علفها (منه، وإلا فيراجعه أو وكيله) ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها. (فإن فقدا) بالتثنية بخطه، أي المالك أو وكيله، (فالحاكم) يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها، ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه. قال الإمام: والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن التلف والتعييب لا ما يحصل به السمن فإن فقد الحاكم تعاطى ذلك بنفسه وأشهد ليرجع، فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين هو المعتمد كما في هرب الجمال.
نعم لو كانت راعية، قال الزركشي: فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة، فلو اتفق عليها لم يرجع، أي إذا لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع. (ولو بعثها) أي الدابة، (مع من) أي أمين، (يسقيها) أو يعلفها حيث يجوز إخراجها لذلك، (لم يضمن في الأصح) لجريان العادة بذلك. والثاني: يضمن، لاخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان المبعوث معه أمينا كما مر ولا خوف، والوديع لا يخرج دوابه للسقي، أو كونه لا يسقي وعادته سقي دوابه، فمع غير الأمين والخوف يضمن قطعا، ومع إخراج دوابه للسقي أو كونه لا يسقي دوابه بنفسه لا يضمن قطعا. وقول المصنف، دابة قد يفهم أنه لو أودعه نخلا ولم يأمره بسقيه فتركه لا يضمن، وهو أحد الوجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي، وفرق بحرمة الروح، قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما لم ينهه عن سقيه. وإن أودعه حنطة أو أرزا أو نحو ذلك فوقع فيه السوس لزمه الدفع، فإن تعذر باعه الحاكم، فإن لم يجد تولاه بنفسه وأشهد كما قاله في الأنوار. ولو ترك شخص عند صاحب الخان مثلا حمارا وقال له: احفظه كيلا يخرج فلاحظه فخرج في بعض غفلاته لم يضمنه لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. (وعلى المودع) بفتح الدال، (تعريض ثياب الصوف) ونحوه، كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد، وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا، (للريح كيلا يفسدها الدود، وكذا) عليه أيضا (لبسها) بنفسه إن لاق به (عند حاجتها) لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع الدود، فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت، فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان. أما ما لا يليق به لبسه لضيقه أو صغره أو نحو ذلك، فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة ويلاحظه. ولو كان لا يجوز له لبسه، كأن كان خزا مركبا من صوف وحرير والأكثر حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجد ولم يرض إلا أجرة هل يجوز له لبسه؟ لم أر من ذكره، والظاهر الجواز. ولو كانت ثياب الصوف كثيرة يحتاج لبسها إلى طول زمن يقابل بأجرة هل