(وقسط) بالقيمة (في غيره) كما مر.
تنبيه: ذكر المصنف حكم عتق العبيد مرتبا ودفعة، وسكت عما إذا أشكل الامر بأن علم الترتيب ولم يعلم الأول أو علم ثم نسي. وحكمه على الأصح في باب الدعاوى من الروضة أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه. (وإن اختلف) جنس التبرعات (وتصرف) فيما دفعه (وكلاء) الموصي، (فإن لم يكن فيها عتق) بأن تمحض غيره كأن وكل وكيلا في هبة وآخر في بيع بمحاباة وآخر في صدقة وتصرفوا دفعة واحدة، (قسط) الثلث على الكل باعتبار القيمة كما يفعل في الديون. (وإن كان) في تصرف الوكلاء عتق (قسط) الثلث عليها أيضا، (وفي قول يقدم العتق) هما القولان السابقان بتوجيههما.
تنبيه: قد يوهم تصوير المصنف حصر وقوع التصرفات دفعة بتصرف وكلاء أنه لا يمكن بغيره، مع أنه يمكن تصويرها بغيره كأن يقال له: أعتقت وأبرأت ووقفت؟ فيقول: نعم. وبقي قسم من أقسام المسألة أهمله المصنف، وهي تبرعات منجرة وتبرعات متعلقة بالموت، فيقدم المنجز منها لأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها، وقوله في البيوع المنجزة سالم حر وغانم حران. (ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في) مرض (موته عتق) غانم فقط لسبقه، (ولا إقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم. وهذه الصورة مستثناة من الاقراع، ولهذا ذكرها المصنف تلوها. ونظير ذلك ما لو قال:
إن أعتقت غانما فسالم حر في حال إعتاق غانم ثم أعتق غانما في مرضه، وقيل: يقرع، كما لو قال أعتقتكما. واستثنى صورة أخرى ذكرها في باب العتق، وهي إذا قال: ثلث كل واحد حر بعد موتي فيعتق من كل واحد ثلثه عند الامكان، ولا قرعة في الأصح.
تنبيه: قوله فقط من زيادته على المحرر، وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبيد، إن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق فإنه لا يعتق حينئذ، وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهما، وإن تفاوتتا فبقدره. وإن أراد الثاني وهو ظاهر الشرح والروضة وحمله عليه الشارح، فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما، أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله فإنه يعتق منه بقسطه أو يخرج معه سالم أو بعضه فإنهما يعتقان في الأولى وغانم وبعض سالم في الثانية. (ولو أوصى) لشخص (بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع) أي العين (كلها إليه في الحال) لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل للموصى له. (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث) من تلك العين ( أيضا) لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما يتسلط هو عليه، والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب فيحصل للموصى له الجميع. وعلى هذا لو أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار وإن نظر فيه الزركشي. والثاني: يتسلط لأن استحقاقه لهذا القدر متعين.
تنبيه: ينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر بالتصرف الناقل للملك كالبيع، فإن كان التصرف باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي، وإذا تصرف الوارث فيهما وبان تلف الغائب ففي زوائد الروضة ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا، أي فيصح، فإن عاد إليهم تبين بطلان التصرف، قاله السرخسي. ولو أوصى بثلث ماله لزيد وله عين ودين أعطى ثلث العين، وكلما نض من الدين شئ أعطي ثلثه، أو قال: أعطوه كل يوم مدا من طعام أعطي اليوم ويوقف باقي