اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر. (ودهن) يستعمل في ترجيل شعرها وكذا في بدنها كما قاله الماوردي. أما دهن الاكل فتقدم في الادم. ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي: ووقته كل أسبوع مرة، والأولى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض المتأخرين.
تنبيه: سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب، وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي: ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام، وفيه البحث المار. قال القفال: حتى لو كانت إذا أكلت احتاجت إلى الخلال فعلى الزوج. وسكتوا عن دهن السراج، والظاهر كما قاله بعض المتأخرين وجوبه ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شئ. (و) يجب لها عليه (ما تغسل به الرأس) من سدر أو خطمي على حسب العادة لاحتياجها إلى ذلك، والرجوع في قدره إلى العادة. (ومرتك) وهو بفتح الميم وكسرها معرب، وتشديد كافه خطأ، أصله من الرصاص، يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس العرق، وإن طرح في الخل أبدل حموضته حلاوة قاله الدميري. (ونحوه) أي المرتك، (لدفع) أي لقطع رائحة (صنان) إذا لم يندفع بدونه وتراب لتأذيهما بالرائحة الكريهة. (ولا) يجب لها عليه (كحل، و) لا يجب لها عليه (خضاب) ولا عطر، (و) لا (ما تزين به) بفتح أوله من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال، وذلك حق له فلا يجب عليه، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل: أنه (ص) لعن السلتاء والمرهاء والأولى هي التي لا تختضب، والثانية هي التي لا تكتحل. (و) لا (دواء) مرض، (و) لا (أجرة طبيب وحاجم) ونحو ذلك كفاصد وخاتن، لأن ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة، وخالف مؤنة التنظيف لأنه في معنى كنس الدار وغسلها. (و) يجب (لها) عليه (طعام أيام المرض وأدمها) لأنها محبوسة عليه، ولها صرفه في الدواء ونحوه.
تنبيه: ظاهر كلامه أن غير الطعام والادم لا تستحقه، وليس مرادا بل الكسوة وما يحتاج إليه كالدهن، والمرتك ونحوهما كذلك كما قاله الأذرعي. (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) إن كانت عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي وجرى عليه ابن المقري، لتخرج من دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبا، وينبغي كما قاله الأذرعي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها، ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا.
والثاني: لا تجب لها الأجرة إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته. (و) الأصح أيضا وجوب (ثمن ماء غسل جماع) من الزوج (ونفاس) منه ووضوء نقضه هو كأن لمسها إن احتاجت لشرائه، (في الأصح) لأن ذلك بسببه والثاني لا، لأنه تولد من مستحق.
تنبيه: لو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه، وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل. ولو عبر بالولادة بدل النفاس لشمل ذلك، ومحل ذلك ما إذا كان الاحبال بفعل الزوج، فلو أدخلت ذكره وهو نائم فحبلت أو وطئت بشبهة، فلا يجب لها ذلك لعدم فعله في الأول، ولان عقد النكاح معتبر وهو مفقود في الثاني، وبذلك علم أنه لا يجب على من زنى بامرأة أو أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك، ولا عليها إذا نقضت وضوء زوجها، لأن ذلك إنما وجب على الرجل بفعله مع مراعاة عقد النكاح. و (لا) يجب ثمن ماء (حيض واحتلام في الأصح) إذ لا صنع منه. والثاني: يجب لكثرة وقوع الحيض، وفي عدم إيجابه إجحاف بها.
تنبيه: الخلاف في الاحتلام تبع فيه المحرر ولم يحكياه في الشرحين والروضة، بل قطعا بعدم الوجوب. قال ابن شهبة: والصواب ما في المنهاج، فقد جزم القفال في فتاويه بوجوبه على الزوج، وعلله بأنه لحاجتها، قال: بخلاف ما لو زنت أو وطئت بشبهة اه. وقد مرت الإشارة إليه. قال الزركشي: والظاهر طرد الخلاف في ثمن الماء الذي تغسل