مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف. السبب (الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة) بملك اليمين غير مستولدة (أو مستولدة بعتق) منجز (أو موت السيد) عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح، واستبراؤها بقرء، ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قاله ابن المنذر، ولا يعرف له مخالف. وخرج بموطوءة من لم تطأ فلا استبراء بعتقها جزما كما في الروضة وأصلها، وما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول.
تنبيه: لو عتقت الأمة وهي مزوجة أو معتدة عن زوج لا استبراء عليها، لأنها ليست فراشا للسيد ولان الاستبراء لحل التمتع وهي مشغولة بحق الزوج، بخلافها في عدة وطئ الشبهة لأنها تصير بذلك فراشا لغير السيد. (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها وهي غير مزوجة، (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) ولا تعتد بما مضى كما لا تعتد بما تقدم من الأقراء على الطلاق. والثاني: لا يجب لحصول البراءة. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (ولو استبرأ) السيد (أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها استبراء، (وتتزوج في الحال) عقب عتقها، (إذ لا تشبه منكوحة، والله أعلم) لأن فراشها لا يزول بالاستبراء اتفاقا، بدليل أنها لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه، بخلاف المستولدة فإن فيها قولين كما حكاه الرافعي عن الأئمة. (ويحرم تزويج أمة موطوءة) بغير استيلاد، سواء وطئها المالك أو ملكها من جهته ولم يكن استبرأها، (ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماءان) فإن قيل: قد مر أنه يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن مقصود التزويج الوطئ فينبغي أن يستعقب الحال بخلاف البيع نعم لو زوجها ممن وطئها لم يجب استبراء كما لا يجوز لواطئ امرأة أن يتزوجها في عدته. (ولو أعتق مستولدة فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما لا يجوز أن ينكح المعتدة منه لأن الماء الواحد. والثاني: لا، لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره. (ولو أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وهي) في الصورتين (مزوجة) أو معتدة، (فلا استبراء) يجب عليها، لأنها ليست فراشا له بل للزوج فهي كغير الموطوءة، ولان الاستبراء لحل الاستمتاع وهما مشغولتان بحق الزوج، بخلافهما في عدة وطئ شبهة لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ولأنهما لم يصيرا بذلك فراشا لغير السيد.
فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا لها في الثانية، ولا استبراء عليها، لأنها لم تعد إلى فراش السيد. وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة، ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة كما مر، فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء لعودها فراشا له عقب العدة. وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت، فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا، أو معتدة إن مات الزوج أولا، ولا استبراء عليها في الحالين كما مر، ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج، وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر، ومن حيضه، لاحتمال تقدم موت
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460