استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف. السبب (الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة) بملك اليمين غير مستولدة (أو مستولدة بعتق) منجز (أو موت السيد) عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح، واستبراؤها بقرء، ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قاله ابن المنذر، ولا يعرف له مخالف. وخرج بموطوءة من لم تطأ فلا استبراء بعتقها جزما كما في الروضة وأصلها، وما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول.
تنبيه: لو عتقت الأمة وهي مزوجة أو معتدة عن زوج لا استبراء عليها، لأنها ليست فراشا للسيد ولان الاستبراء لحل التمتع وهي مشغولة بحق الزوج، بخلافها في عدة وطئ الشبهة لأنها تصير بذلك فراشا لغير السيد. (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها وهي غير مزوجة، (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) ولا تعتد بما مضى كما لا تعتد بما تقدم من الأقراء على الطلاق. والثاني: لا يجب لحصول البراءة. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (ولو استبرأ) السيد (أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها استبراء، (وتتزوج في الحال) عقب عتقها، (إذ لا تشبه منكوحة، والله أعلم) لأن فراشها لا يزول بالاستبراء اتفاقا، بدليل أنها لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه، بخلاف المستولدة فإن فيها قولين كما حكاه الرافعي عن الأئمة. (ويحرم تزويج أمة موطوءة) بغير استيلاد، سواء وطئها المالك أو ملكها من جهته ولم يكن استبرأها، (ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماءان) فإن قيل: قد مر أنه يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن مقصود التزويج الوطئ فينبغي أن يستعقب الحال بخلاف البيع نعم لو زوجها ممن وطئها لم يجب استبراء كما لا يجوز لواطئ امرأة أن يتزوجها في عدته. (ولو أعتق مستولدة فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما لا يجوز أن ينكح المعتدة منه لأن الماء الواحد. والثاني: لا، لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره. (ولو أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وهي) في الصورتين (مزوجة) أو معتدة، (فلا استبراء) يجب عليها، لأنها ليست فراشا له بل للزوج فهي كغير الموطوءة، ولان الاستبراء لحل الاستمتاع وهما مشغولتان بحق الزوج، بخلافهما في عدة وطئ شبهة لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ولأنهما لم يصيرا بذلك فراشا لغير السيد.
فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا لها في الثانية، ولا استبراء عليها، لأنها لم تعد إلى فراش السيد. وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة، ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة كما مر، فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء لعودها فراشا له عقب العدة. وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت، فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا، أو معتدة إن مات الزوج أولا، ولا استبراء عليها في الحالين كما مر، ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج، وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر، ومن حيضه، لاحتمال تقدم موت