فرع: لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع الصغير بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدا، لأن الصغير صار ابنا للكبير، فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير، بل أمه إن كان اللبن منها. (ولو زوج) السيد (أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) أي العبد أبدا، لأنها أمه وموطوءة أبيه، (وعلى السيد) كذلك لأنها زوجة ابنه.
تنبيه: هذه المسألة مبنية على أن السيد يجبر عبده الصغير على النكاح، ومر في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر فهذا مبني على مرجوح. واحترز بقوله: لبن السيد عما لو أرضعته بلبن غيره، فإن النكاح ينفسخ لكونها أما له، ولا تحرم على السيد، لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن. (ولو أرضعت موطوءته الأمة) زوجة (صغيرة تحته) أي السيد (بلبنه أو لبن غيره) بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة، (حرمتا) أي الموطوءة والصغيرة (عليه) أي السيد أبدا، لصيرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته إن رضعت لبنه، أو بنت موطوءته إن رضعت لبن غيره. (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرة الصغيرة، (انفسختا) لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة وامتنع الجمع بينهما.
تنبيه: هذه المسألة قد تقدمت أول الفصل وذكرت هناك لأجل الغرم وهنا لتأبيد التحريم وعدمه كما قال: (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته، (وكذا الصغيرة) حرمت أبدا (إن كان الارضاع بلبنه) لأنها صارت بنته، (وإلا) بأن كان الارضاع بلبن غيره (فربيبة) له تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا، وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر، فلو كانت الكبيرة أمه غيره تعلق الغرم برقبتها، أو أمته فلا شئ عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم، فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم. (ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن معا) أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره، (حرمت) أي الكبيرة (أبدا) لأنها صارت أم زوجاته، (وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه) لأنهن صرن بناته، (أو لبن غيره وهي) أي الكبيرة (موطوءة) له لأنهن صرن بنات زوجته المدخول بها. (وإلا) بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءة له، (فإن أرضعتهن معا بإيجارهن) الرضعة (الخامسة انفسخن) لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الام في النكاح.
تنبيه: في معنى إيجارهن الخامسة أن تلقم اثنتين ثدييها وتوجر الثالثة لبنها المحلوب. (ولا يحرمن) أي الصغائر (مؤبدا) لانتفاء الدخول بأمهن، فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع في نكاح. (أو) أرضعتهن (مرتبا لم يحرمن) مؤبدا لما ذكر. (وتنفسخ الأولى) أي نكاحها بإرضاعها مع الكبيرة لاجتماع الام وبنتها في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له. (والثالثة) أي وينفسخ نكاح الثالثة بإرضاعها لصيرورتها أختا للثانية الباقية في نكاحه. (وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما لو أرضعتهما معا. (وفي قول لا ينفسخ) نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة، لأن الجمع إنما حصل بها كما لو نكح امرأة على أختها.
تنبيه: اقتصر المصنف في الترتيب على ما إذا أرضعتهن متعاقبا، وبقي في الترتيب حالان: أحدهما ترضع ثنتين معا ثم الثالثة فينفسخ نكاح الأولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها. ثانيهما: أن ترضع واحدة أولا ثم ثنتين معا